اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 339
ولا خيار للوليّ؛ لعلمه بذلك.
ولكن هل للمولّى عليه بعد بلوغه خيار؛ إذا كانت من
العيوب الموجبة للفسخ؟!
ففيه وجهان، أو قولان:
الوجه الأوّل: عدم الخيار؛ نظراً إلى أنّ تصرّف الوليّ بالغبطة ماضٍ عليه،
وفعل الوليّ كفعل المولّى عليه، فكما أنّه لو تزوّج مع علمه بالعيب- لمصلحة رآها-
لم يكن له فسخه، فكذلك فعل الوليّ.
والوجه الثاني: أنّ للمولّى عليه خيار الفسخ؛ لما أشار إليه المحقّق الثاني في
«جامع المقاصد» بما هذا لفظه: «إنّ النكاح يتعلّق بالشهوة، فلا يكون رضاه بالعيب
ماضياً على العيب» [1].
ولا يعلم معنى محصّل لهذا الكلام؛ فإنّ الرضا بالعيب يوجب سقوط حقّ الفسخ،
ورضا الوليّ كرضا المولّى عليه عند وجود المصلحة.
وبعبارة اخرى: الشهوة مع العلم بالعيب والإقدام على النكاح، دليل على الرضا
بالعيب، ومعه يسقط خياره.
وأمّا ما ذكره في «المسالك» في توجيه الخيار هنا، بقوله: «أمّا ثبوت الخيار
فلوجود العيب الموجب له؛ لو كان هو المباشر للعقد جاهلًا، وفعل الوليّ له حال صغره
بمنزلة الجهل» [2].
ففيه ما مرّ: من أنّ علم الوليّ بمنزلة علم المولّى عليه مع فرض المصلحة.
وأمّا الثانية- أي ما إذا كان الوليّ عالماً بالعيب، وكان
النكاح على خلاف المصلحة- فقد صرّح بعضهم بصحّة النكاح؛ قال الشيخ في «الخلاف»:
«للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي. وقال
الشافعي:
لا يجوز. دليلنا: أنّا قد بيّنّا أنّ الكفاءة ليس من شرطها الحرّية، ولا غير
ذلك من