responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 339

ولا خيار للوليّ؛ لعلمه بذلك.

ولكن‌ هل للمولّى عليه بعد بلوغه خيار؛ إذا كانت من العيوب الموجبة للفسخ؟!

ففيه وجهان، أو قولان:

الوجه الأوّل: عدم الخيار؛ نظراً إلى أنّ تصرّف الوليّ بالغبطة ماضٍ عليه، وفعل الوليّ كفعل المولّى عليه، فكما أنّه لو تزوّج مع علمه بالعيب- لمصلحة رآها- لم يكن له فسخه، فكذلك فعل الوليّ.

والوجه الثاني: أنّ للمولّى عليه خيار الفسخ؛ لما أشار إليه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» بما هذا لفظه: «إنّ النكاح يتعلّق بالشهوة، فلا يكون رضاه بالعيب ماضياً على العيب» [1].

ولا يعلم معنى محصّل لهذا الكلام؛ فإنّ الرضا بالعيب يوجب سقوط حقّ الفسخ، ورضا الوليّ كرضا المولّى عليه عند وجود المصلحة.

وبعبارة اخرى: الشهوة مع العلم بالعيب والإقدام على النكاح، دليل على الرضا بالعيب، ومعه يسقط خياره.

وأمّا ما ذكره في «المسالك» في توجيه الخيار هنا، بقوله: «أمّا ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له؛ لو كان هو المباشر للعقد جاهلًا، وفعل الوليّ له حال صغره بمنزلة الجهل» [2].

ففيه ما مرّ: من أنّ علم الوليّ بمنزلة علم المولّى عليه مع فرض المصلحة.

وأمّا الثانية- أي ما إذا كان الوليّ عالماً بالعيب، وكان النكاح على خلاف المصلحة- فقد صرّح بعضهم بصحّة النكاح؛ قال الشيخ في «الخلاف»: «للأب أن يزوّج بنته الصغيرة بعبد، أو مجنون، أو مجذوم، أو أبرص، أو خصي. وقال الشافعي:

لا يجوز. دليلنا: أنّا قد بيّنّا أنّ الكفاءة ليس من شرطها الحرّية، ولا غير ذلك من‌


[1]. جامع المقاصد 12: 144.

[2]. مسالك الأفهام 7: 171.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست