responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266

(مسألة 25): يشترط في صحّة العقد الاختيار؛ أعني اختيار الزوجين، فلو اكرها أو اكره أحدهما على الزواج لم يصحّ. نعم، لو لحقه الرضا صحّ على الأقوى.

أقول: المسألة مشتملة على فرعين:

أوّلهما: اعتبار الرضا وعدم الإكراه في عقد النكاح من الجانبين.

ثانيهما: صحّته بعد لحوق الرضا، كالفضولي في سائر المقامات.

اعتبار الرضا وعدم الإكراه‌

الظاهر أنّ اعتبار الرضا وعدم الإكراه هنا وفي جميع العقود، ممّا أجمع المسلمون عليه عدا شاذّ. بل هو من الأركان في جميع العقود العقلائية؛ بحيث لا يقبل أحد غيره. وكان ينبغي للماتن قدس سره أن يذكر هذا الشرط في أوّل مباحث عقد النكاح مع الشروط الثلاثة الاخرى- العقل، والبلوغ، والقصد- حتّى تتمّ الشروط الأربعة العامّة.

وأكثر ما ذكروا هذا الشرط في أبواب الطلاق؛ لشدّة الابتلاء به فيها؛ قال شيخ الطائفة المحقّة قدس سره: «طلاق المكره وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها، لا يقع منه، وبه قال الشافعي، ومالك، والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: طلاق المكره وعتاقه واقع، وكذلك كلّ عقد يلحقه فسخ، فأمّا ما لا يلحقه فسخ- مثل البيع والصلح والإجارة- فإنّه إذا اكره عليه ينعقد عقداً موقوفاً؛ فإن أجازها، وإلّا بطلت».

ثمّ استدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم وأصالة البراءة وحديث الرفع الذي رواه عن ابن عبّاس، عن النبي صلى الله عليه و آله‌ [1]. هذا.


[1]. الخلاف 4: 478.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست