responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 251

ينافيه الإنكار السابق. ودليل الوجه الثاني انصراف العموم عن مثله، ولم يثبت بناء العقلاء عليه أيضاً، ولا سيّما أنّه يكون مظنّة للتهمة دائماً، وعلى الأقلّ يشكّ في العموم، والأصل عدم التأثير.

وأمّا اشتراط بيان العذر وعدم اتّهامه، فالظاهر عود كلا الشرطين إلى أمر واحد؛ فإنّ المنكر لو لم يذكر عذراً يكون متّهماً في إقراره. ومثال العذر أن تقول المرأة:

«إنّي خفت من أهلي لو كنت مقرّة؛ لعدم الاستئذان منهم» أو تقول: «كنت قريبة العهد بانقضاء عدّة وفاة زوجي السابق، وكنت أستحي من الناس، فأنكرت الزواج الثاني» أو غير ذلك.

والإنصاف: أنّ القبول مشكل جدّاً؛ لما عرفت، والاتّهام لا يرتفع إلّاإذا علمنا بصدقها في عذرها؛ وأنّ الإنكار السابق لم يكن عن جدّ، وحينئذٍ يتغيّر حكم المسألة، كما هو واضح.

ومن هنا يعلم: أنّ الحكم بتعارضها وتساقطها- الذي يظهر من بعض كلمات «الجواهر»- أيضاً ليس على ما ينبغي؛ لأنّه فرع قبول الثاني، وقد عرفت الإشكال فيه.

وأشكل من الجميع ما إذا كان الإقرار بعد الحلف عقيب الإنكار، وما ذكره المحقّق السبزواري في «المهذّب» في شرح كلام صاحب «العروة»: «من أنّ المنساق ممّا ورد فيما يتعلّق بالقضاء عن المدّعي والمنكر والحلف والبيّنة، هو المستقرّ منها، لا الثابت الزائل ... فلا يبقى موضوع حتّى يقال: إنّ الحلف فاسخ تعبّدي، ويكون الإقرار حينئذٍ بعد الإنكار كالإقرار غير الجامع للشرائط» [1]، أيضاً في غير محلّه؛ لما عرفت من انصراف أدلّة حجّية الإقرار عن مثل المقام، ولا سيّما إذا حلف عند إنكاره.


[1]. مهذّب الأحكام 24: 238.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست