responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 232

ويمكن أن يكون المنع؛ لتولّي طرفي العقد شخص واحد بناءً على منعه، أو تحمل على التقية، أو شبه ذلك، فالعمل بمفادها هنا- كما ذكره في «الحدائق»- ممنوع.

فالعمدة في المقام هي انصراف الإطلاق إلى غير الوكيل. ولو فرض الشكّ كان الحكم عدم الشمول؛ فإنّ الشمول هو الذي يحتاج إلى دليل.

حكم الصورتين الثالثة والرابعة

وأمّا الصورتان الثالثة والرابعة- المصرّحة بالعموم، والمصرّحة بشموله حتّى للوكيل- فمقتضى القاعدة فيهما صحّة الوكالة والنكاح؛ لأنّ المانع- وهوالانصراف- قد ارتفع. وأمّاالاستناد في عدم‌الجواز إلى الروايات السابقة، فقد عرفت حالها وعدم‌كفايتها.

حكم الصورة الخامسة

وأمّا الصورة الخامسة- وهي ما إذا وكّلته في تزويجها لنفسه فقط- فقد صرّح في «الحدائق» بعدم الجواز استناداً إلى رواية عمّار، وقال: «الظاهر أنّه لا وجه لذلك إلّا من حيث كونه موجباً قابلًا» [1]. هذا.

وقد عرفت عدم إمكان العمل بالرواية؛ لإبهامها في نفسها، وإعراض الأصحاب عنها؛ وإن كان الأحوط كون الوكيل غير الزوج.

بقي هنا شي‌ء:

وهو أنّه هل يأتي هذا الكلام في عكس المسألة؛ وهو ما إذا وكّل الزوج الزوجة في تزويجه، فعقدته لنفسها؟

الظاهر أنّ ما ذكرنا من مقتضى القاعدة، يأتي فيها. وأمّا رواية عمّار- لو فرض العمل بها في موردها تعبّداً- فيشكل التعدّي منها إلى صورة العكس. اللهمّ إلّاأن يقال بالفحوى، واللَّه العالم.


[1]. الحدائق الناضرة 23: 252.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست