responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 223

الكبرى، وتخيّل أنّ الحاضرة هي التي أرادها، فقال العاقد: «زوّجتك هذه، وهي الكبرى، وهي فاطمة» ولكنّها لم تكن كذلك، وقد صرّح في المتن بعدم وقوعه لما قصده «وفي وقوعه للمشار تردّد» ثمّ حكم بالاحتياط. وظاهر هذا الكلام سقوط قاعدة تبعية العقود للقصود هنا من جهتين: من جهة عدم وقوعه للمقصود، ومن جهة احتمال وقوعه لما لم يكن مقصوداً:

أمّا الاولى، فالوجه فيها أنّ الصور الثلاث الاولى، كان المقصود فيها مورداً للإنشاء، فأنشأ العقد على المسمّاة مثلًا وإن تخيّل أنّها الكبرى، فوصفها بالكبرى، ولكن هنا أنشأ العقد على الحاضرة، لا على الموصوفة أو المسمّاة وإن تخيّل أنّها كذلك، فبطلان العقد لعدم تحقّقه بالنسبة إليها، وهو وجه وجيه.

وأمّا الثانية- أي احتمال وقوع العقد على المشار إليها- فلوقوع العقد عليها فيما هو المفروض؛ وإن كان السبب فيه الخطأ في التطبيق.

ولكنّ الإنصاف بطلان العقد بالنسبة إليها؛ لعدم كونها مقصودة، وإن هو إلّامثل إذن الدخول في الدار للحاضر، وقوله له: «ادخل، يا هذا» بظنّ أنّه أخوه، ولكن كان أجنبيّاً، فهل يرضى أحد بأن يقول: يجوز له دخول الدار؛ لرضاه بذلك؟! وكذا إذا قال للحاضر: «أنت وكيلي في بيع داري» بظنّ أنّ المخاطب هو أخوه أو عمّه أو خاله، ولكن كان في الواقع من أعدائه، أو من السارقين، فهل يرضى أحد بأن يقول بصحّة الوكالة له؟!

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ ما ذكره في المتن صحيح إلّافي الصورة الأخيرة، فالاحتياط أيضاً لا وجه له.

وقد وقفنا بعد ما ذكر، على رواية واردة في خصوص الخطأ في ذكر الاسم؛ وهي ما رواه محمّد بن شعيب، قال: كتبت إليه: أنّ رجلًا خطب إلى عمّ له ابنته، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها، وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية، فسمّاها بغير اسمها، وكان اسمها فاطمة، فسمّاها بغير اسمها، وليس للرجل ابنة باسم الذي ذكر

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست