اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 209
العقد، كتعليق عقد الزواج على مجيء أخيها، أو تأييد المعاينات الطبّية، فتقول
المرأة: «زوّجتك نفسي لو جاء أخي» أو «لو كانت المعاينات مؤيِّدة» فهذا القسم باطل
قطعاً؛ لما مرّ.
الثاني: التعليق على أمر استقبالي قطعي الحصول،
كالمثال السابق إذا علم بمجيء أخيها، أو قالت: «إن طلعت الشمس غداً» وأمثال ذلك،
وهذه تعدّ لغواً.
الثالث: أن يكون التعليق على أمر مشكوك الحصول في
الحال، ويكون من شروط صحّة العقد، كقول الفضولي: «بعتك هذا لو رضي مالكه» أو «لو
كانت هذه المرأة زوجتي طلّقتها» أو «لو كانت هذه الدار ملكي وهبتها لك» والظاهر
عدم الإشكال في صحّتها؛ لأنّ هذه الشروط مندرجة في طبيعة العقد، وإلّا أشكل الأمر
في موارد الاحتياط في الزواج والطلاق وشبههما.
الرابع: ما لا يكون كذلك، كالتعليق على مجيء الأخ
حالًا، مع عدم علمها بذلك نفياً وإثباتاً، والظاهر بطلانه.
الخامس: أن يكون التعليق على أمر معلوم الحصول في
الحال، وهو لغو.
وهناك أقسام اخرى يعلم حالها ممّا ذكرنا من الأدلّة.
التمييز بين الشروط والتعليق
قد يتوهّم: أنّ الشروط المأخوذة في العقود- كشرط السلامة من العيوب في الزوج
أو الزوجة، أو عدم وجود زوجة اخرى له، أو عدم إخراجها من بلدها، أو كونها على
مستوى خاصّ من الدراسة، أو شبه ذلك- من قبيل التعليق في الإنشاء، فكيف اتّفقوا على
صحّة أمثال هذه الشروط، مع اتّفاقهم على بطلان التعليق؟!
ولكنّ الجواب عن هذا التوهّم ظاهر؛ فإنّه فرق واضح بين تعليق الإنشاء على شرط،
وبين الشروط المأخوذة في ضمن العقد، فإنّ الثانية قد تكون من سنخ الالتزام بشيء
في ضمن التزام آخر، واخرى تكون قيوداً وشروطاً في المنشأ، لا الإنشاء:
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 209