responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 200

وردّ الجواب مراراً، ثمّ بعد ذلك صدر إيجاب العقد من النبي صلى الله عليه و آله وكالة أو ولاية عليها.

ويجاب عنه أوّلًا: بأنّ هذا المقدار غير قادح بالموالاة؛ إذ الواجب هو الموالاة العرفية، لا العقلية، ولا سيّما إذا كان الفصل بذكر متعلّقات النكاح، كما حكاه في «الحدائق» فقال: «ربّما اجيب بأنّه لا بأس بذلك إذا كان الكلام الفاصل لمصلحة العقد، وإنّما المانع تخلّل الكلام الأجنبيّ» [1].

وثانياً: أنّ الظاهر أنّ القبول وقع بعد إيجاب رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من الأعرابي وإن لم يذكر في الرواية؛ فإنّ قوله: «زوّجنيها»- قبل تعيين المهر- كان من قبيل الاستدعاء والخطبة، بل يظهر ممّا روي من طرقنا بسند معتبر، أنّ الرجل لمّا قال: «مالي شي‌ء» انصرف عنه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتّى أعادت المرأة مرّتين، وفي كلّ مرّة قال صلى الله عليه و آله:

«من لهذه؟»

فلم يقم غير الأوّل، ثمّ سأله عمّا يحسنه من القرآن، فجعل المهر تعليمها [2].

قال العلّامة المجلسي قدّس اللَّه سرّه الشريف بعد نقل الحديث: «إنّه صحيح» ثمّ قال «ومضمونه مشهور في طرق الخاصّة والعامّة، واستفيد منه أحكام ...» إلى أن قال: «الثالث: الفصل بين الإيجاب والقبول، وهو خلاف المشهور، وربما يوجّه بأنّها كانت من مصلحة العقد، وإنّما يضرّ الكلام الأجنبيّ. ويظهر من «التذكرة» جواز التراخي بأكثر من ذلك؛ فإنّه اكتفى بصدورهما في مجلس واحد» [3].

وعلى كلّ حال: فدليل اعتبار الموالاة ظاهر، ولا دليل على خلافه.

بقيت هنا امور:

الأوّل: أنّه هل يكفي وقوعهما في مجلس واحد؟

هل المدار في الموالاة على اعتبار صدورهما في مجلس واحد، كما حكي عن‌


[1]. الحدائق الناضرة 23: 162.

[2]. وسائل الشيعة 20: 262، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب 1، الحديث 3.

[3]. مرآة العقول 20: 109.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست