responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 102

بطنها الولد، فيتخوَّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده، فيقطّعه ويخرجه» [1].

وقد استدلّ في «الجواهر» بمكاتبة محمّد بن الحسن الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن علي عليه السلام: في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم، هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها؛ إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تشهدك، وهذا كلامها، أو لا يجوز الشهادة عليها حتّى تبرز وتثبتها بعينها؟

فوقّع عليه السلام:

«تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه» [2].

وسند الحديث تامّ؛ فإنّ محمّد بن الحسن الصفّار، قال النجاشي في حقّه: «إنّه كان وجهاً في أصحابنا القمّيين، ثقة عظيم القدر، قليل السقط في الرواية، له كتب» وقال الشيخ: «... له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد العسكري عليه السلام».

ولكن دلالته غير ظاهرة على المبنى؛ أي جواز النظر إلى الوجه والكفّين، ومن المعلوم كفاية النظر إلى الوجه للشهادة.

وقد تحصّل من جميع ذلك استثناء موارد الضرورة؛ سواء كانت للمعالجة، أو للشهادة- لو قلنا بعدم جواز النظر إلى الوجه في حال الاختيار- أو للإنجاء من الغرق والحرق، أو لرفع التهمة، أو للبيع والتجارة، أو للنكاح؛ فإنّه أهمّ من البيع، كما هو ظاهر.

بقي هنا أمران:

الأوّل: أنّ الضرورات تتقدّر بقدرها

وهذه أيضاً قاعدة عقلائية، كما أنّ الجواز عند الضرورة كذلك، وهذه من القضايا التي قياساتها معها، وإن شئت قلت: الأصل هو الحرمة، خرجنا منه بمقدار يدلّ عليه‌


[1]. الكافي 3: 161/ 3.

[2]. الفقيه 3: 68/ 3347. ورواها بنحو آخر في وسائل الشيعة 27: 401، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 43، الحديث 2. وراجع: جواهر الكلام 29: 87.

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة( كتاب النكاح) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست