responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93

ما يعتبر في احصان المرأة

المسألة 10- يعتبر في احصان المرأة ما يعتبر في احصان الرجل فلا ترجم لو لم تكن معها زوجها يغدو عليها و يروح و لا ترجم غير المدخول بها و لا غير البالغة و لا المجنونة و لا المتعة.

اقول: الكلام فيها تارة يكون في كون زوجها معها يغدو عليها و يروح، و اخرى في باقى الشروط المذكورة.

قال في الجواهر بعد نقل كلام الشرائع: «و الاحصان في المرأة كالإحصان في الرجل» بلا خلاف اجده بل عن الغنية الاجماع عليه. [1]

و صرح في الرياض بعدم وجدانه الخلاف في ذلك بل عليه الاجماع ظاهرا. [2]

و لكن هنا اشكال ظاهر اشار اليه في المسالك في شرح كلام المحقق (الاحصان في المرأة كالإحصان في الرجل) اى اشتراط كونها مكلفة حرة موطوئة بالعقد الدائم متمكنة من الزوج بحيث يغدو عليها و يروح حيث قال: «و يشكل الحكم في القيد الاخير من حيث ان المرأة لا يتمكن من الوطء متى شاءت لان الامر بيد غيرها، و الحق له في ذلك غالبا، بخلاف العكس». [3]


[1]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 276.

[2]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 461.

[3]- المسالك، المجلد 2، الصفحة 424.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست