responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 8

إليها، كى يكون سببا لحركة الناس إليه و ايجاد الدواعى لهم.

و حيث ان البشارات و الإنذارات الإلهية الاخروية غير كافية لردع كثير من الناس عن مظالمهم و معاصيهم، و حملهم على العمل بوظائفهم الواجبة، فلا بد من عقوبات دنيوية لمن تعدّاها، او تركها، و هذا ما يسمّى في العرف بضمانة الإجراء، و معناها ان جعل القانون شي‌ء و اجرائه بين النّاس شي‌ء آخر، و الذى يضمن إجرائه او حسن إجرائه هو العقوبات المترتبة على مخالفته، بل يجعلون هذا من الشرائط الاصلية و العناصر الذاتية للقوانين، بحيث لو خلا قانون عن ضمانة الإجراء لا يسمى عندهم قانونا، بل هو نصيحة و وصية و حكم أخلاقى، لا قانون اجتماعى، لخلوه عن ضمانة الإجراء التى هى من اركانه.

نعم ضمانة الاجراء في القوانين العقلائية منحصرة في العقوبات الدنيوية، حينما تكون نطاقها في الشرع و المذهب أوسع جدا، فالايمان بالغيب و الاعتقاد بيوم المعاد و التقوى الالهى و شبهها، من أقوى ضمانات الاجراء و لذا قلّما يرى في المجتمعات المسلمة المؤمنة غصب الحقوق و الاعتداء على الناس و لو لم يكن هناك عقوبات و حدود.

لكن مع ذلك، الشارع المقدس لم يغفل عن ضمانة الاجراء الدنيوى، و لذا جعل الحدود و التعزيرات لهذا المقصد، و للتأكيد على الضامن المعنوى و لذا ورد في روايات عديدة: «ان الله قد جعل لكل شي‌ء حدا و جعل على من تجاوز ذلك الحد حدا» [1] و سيأتي الكلام في معنى هذا الحديث و شبهه مستوفى إن شاء اللّه تعالى.

و على كل حال لو لم يكن هناك عقوبات دنيوية لمن تجاوز الحد و ارتكب الخطأ بقيت القوانين بلا ضامن لإجرائها (كما في القوانين العقلائية) أو مع ضامن غير شامل لجميع الناس، كما في الاحكام الإلهية، و هذه فلسفة وضع العقوبات و الحدود و التعزيرات. و من هنا يظهر عدم صحة ما تفوّه به بعض من تعطيل‌


[1]- لاحظ الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من ابواب مقدمات الحدود، الأحاديث 1 و 2 و 3 و 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست