responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74

امرأة يغلق عليها بابه. [1]

الى غير ذلك مما في هذا المعنى.

هذا و لكن العمدة هو طريق الجمع بين الطائفتين، و غاية ما يمكن ان يقال هنا امور:

1- ان النسبة بينهما نسبة المطلق و المقيد فالثانية تدل على كونها مزوجة أو شبهها، و الاولى على اعتبار الدخول بعد التزويج، و لا منافاة بينهما.

و لكن يشكل هذا الجمع بان الطائفة الثانية ليست من قبيل المطلق بعد اشتمالها على التعليل و هو قوله «لان عنده ما يغنيه» الموافق للاعتبار، و لمعنى الاحصان لغة و عرفا بحيث يكون اعتبار ما وراء ذلك من قبيل التعبد الصرف.

و قوله «إن كانت عنده امة زعم انه لا يطأها، و انه لا يصدّق في ذلك» اشارة الى انه لم يتخذ الامة فراشا اما لعدم قابلتها لذلك او لأمور اخرى فليس عنده ما يغنيه كما لا يخفى.

و بالجملة المعاملة معهما معاملة المطلق و المقيد في ساير المقامات مشكل جدا.

2- حمل الطائفة الثانية على الغالب، و هو ان من كان له زوجة و شبهها فالغالب انه يطأها، و الفرق بينه و بين الطريق الاول ان الطائفة الثانية بناء عليه لا اطلاق لها حتى يحتاج الى التقييد.

3- و هنا طريق آخر و هو حمل الطائفة الاولى على التمكن من الدخول فانه كثيرا يتزوج الرجل و يملك الزوجة و لكن حيث لم يبن بها و لم تزف اليه لا يكون قادرا بحسب المتعارف بين الناس على وطيها بل قد تمنعه اشد المنع و يشهد لذلك قوله عليه السّلام في رواية عمر بن يزيد لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذى لم يبن باهله (6/ 7 من ابواب حد الزنا) و كذلك ما ورد من السؤال عن البكر يفجر و قد تزوج قبل ان يدخل باهله (7/ 7) فان التزويج مع عدم الدخول اشارة إلى ما ذكرنا.


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من ابواب حد الزنا، الحديث 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست