هذا و لكن العمدة هو طريق الجمع بين الطائفتين، و غاية ما يمكن ان يقال هنا
امور:
1- ان النسبة بينهما نسبة المطلق و المقيد فالثانية تدل على كونها مزوجة أو
شبهها، و الاولى على اعتبار الدخول بعد التزويج، و لا منافاة بينهما.
و لكن يشكل هذا الجمع بان الطائفة الثانية ليست من قبيل المطلق بعد اشتمالها
على التعليل و هو قوله «لان عنده ما يغنيه» الموافق للاعتبار، و لمعنى الاحصان لغة
و عرفا بحيث يكون اعتبار ما وراء ذلك من قبيل التعبد الصرف.
و قوله «إن كانت عنده امة زعم انه لا يطأها، و انه لا يصدّق في ذلك» اشارة الى
انه لم يتخذ الامة فراشا اما لعدم قابلتها لذلك او لأمور اخرى فليس عنده ما يغنيه
كما لا يخفى.
و بالجملة المعاملة معهما معاملة المطلق و المقيد في ساير المقامات مشكل جدا.
2- حمل الطائفة الثانية على الغالب، و هو ان من كان له زوجة و شبهها فالغالب
انه يطأها، و الفرق بينه و بين الطريق الاول ان الطائفة الثانية بناء عليه لا
اطلاق لها حتى يحتاج الى التقييد.
3- و هنا طريق آخر و هو حمل الطائفة الاولى على التمكن من الدخول فانه كثيرا
يتزوج الرجل و يملك الزوجة و لكن حيث لم يبن بها و لم تزف اليه لا يكون قادرا بحسب
المتعارف بين الناس على وطيها بل قد تمنعه اشد المنع و يشهد لذلك قوله عليه
السّلام في رواية عمر بن يزيد لا يرجم الغائب عن اهله و لا المملك الذى لم يبن
باهله (6/ 7 من ابواب حد الزنا) و كذلك ما ورد من السؤال عن البكر يفجر و قد تزوج
قبل ان يدخل باهله (7/ 7) فان التزويج مع عدم الدخول اشارة إلى ما ذكرنا.
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 2 من
ابواب حد الزنا، الحديث 6.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 74