اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 488
يحتاج الى دليل فجميع ذلك مخالف للأصول و ظاهر الاطلاقات.
أضف الى ذلك النبوي المعروف عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال
رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم: لا كفالة في حد. [1]
و بالنسبة الى التأخير ما رواه السكونى أيضا عن جعفر عن ابيه عن على عليه
السّلام قال: ليس في الحدود نظر ساعة. [2]
و مرسلة الصدوق عن على عليه السّلام اذا كان في الحد لعلّ أو عسى فالحد معطل. [3]
و بالنسبة الى الشفاعة ما عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم قال لأسامة:-
و قد شفع لإنسان وجب عليه حد- لا تشفع في حد. [4]
و ما رواه السكونى أيضا عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين
عليه السّلام:
لا يشفعن أحد في حدّ اذا بلغ الامام، فانه لا يملكه. [5]
بل في حديث آخر انه لما شفعت أم سلمة في أمتها لما سرقت فقال النّبيّ صلّى
اللّه عليه و سلّم: يا أم سلمة هذا حد من حدود اللّه لا يضيع فقطعها رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و سلّم. [6]
إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.
و ضعف بعض أسناد هذه الروايات مجبورة بعمل الاصحاب و في بعضها بالتظافر أيضا.
بقى هنا امور:
1- المراد من عدم التأخير واضح، أمّا الكفالة فهي بمعنى الاقدام عليها لتأخير
الحد لغرض من الاغراض، فهي أيضا مستلزم للتأخير و هو منفى بجميع ادلة نفيه،
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 21 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 25 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 25 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2.
[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3.
[5]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4.
[6]- الوسائل، المجلد 18، الباب 20 من
أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 488