responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 485

و لكن مع ذلك قال المحقق الخوانسارى في جامع المدارك: «هل هذه اعنى المعاقبة بالزيادة على نحو الوجوب كوجوب اصل الحد؟ فيه اشكال لان المرسل المذكور لو لم يكن فيه اشكال من جهة الارسال فهو حكاية للفعل، و لم يعلم وجهه من الوجوب و الاستحباب، فلا دليل على الوجوب، و ما ذكر من العلة ليست على نحو يستفاد منه الوجوب» انتهى. [1]

و يمكن المناقشة فيه بما عرفت من ان طبيعة العقوبة التى يكون من حد اللّه امرها دائر بين الوجوب و الحرمة و لا معنى للاستحباب فيها، و لم نجد له مثالا في ابواب العقوبات، نعم قد يعفى عنها لملاكات خاصة و العفو غير مسألة الاستحباب.

2- هل يمكن التعدى ممّا ذكر الى ساير الجهات المخففة و المشددة من كون الزانى عالما أو جاهلا أو كونه لأول مرة أولا؟ أو كونه في بلد الكفر أو بلد الإسلام و امثال ذلك؟ الظاهر عدمه لان اطلاق الادلة ينفى هذه الفروق، و لا دليل على تخصيصها و تقييدها لخروج امثال ذلك عن حديث النجاشى، و دليل الانتهاك الذى هو مجمل من بعض الجهات.

بل يمكن دعوى استقرار السيرة على عدم الاعتناء في اكثر هذه الامور.

3- قد عرفت في حديث النجاشى ان امير المؤمنين عليه السّلام فرق بين الحد و التعزير بليلة فهل هو واجب؟ الظاهر عدمه، و الغالب على الظن ان ذلك كان لعدم وقوع الاشتباه في اضافة الحد على الثمانين، ليعلم العاصى و ساير الناس ان العشرين كان بملاك آخر و هو حرمة شهر رمضان.

***
______________________________

(1)- جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة 65.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست