اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 485
و لكن مع ذلك قال المحقق الخوانسارى في جامع المدارك: «هل هذه اعنى المعاقبة
بالزيادة على نحو الوجوب كوجوب اصل الحد؟ فيه اشكال لان المرسل المذكور لو لم يكن
فيه اشكال من جهة الارسال فهو حكاية للفعل، و لم يعلم وجهه من الوجوب و الاستحباب،
فلا دليل على الوجوب، و ما ذكر من العلة ليست على نحو يستفاد منه الوجوب» انتهى. [1]
و يمكن المناقشة فيه بما عرفت من ان طبيعة العقوبة التى يكون من حد اللّه
امرها دائر بين الوجوب و الحرمة و لا معنى للاستحباب فيها، و لم نجد له مثالا في
ابواب العقوبات، نعم قد يعفى عنها لملاكات خاصة و العفو غير مسألة الاستحباب.
2- هل يمكن التعدى ممّا ذكر الى ساير الجهات المخففة و المشددة من كون الزانى
عالما أو جاهلا أو كونه لأول مرة أولا؟ أو كونه في بلد الكفر أو بلد الإسلام و
امثال ذلك؟ الظاهر عدمه لان اطلاق الادلة ينفى هذه الفروق، و لا دليل على تخصيصها
و تقييدها لخروج امثال ذلك عن حديث النجاشى، و دليل الانتهاك الذى هو مجمل من بعض
الجهات.
بل يمكن دعوى استقرار السيرة على عدم الاعتناء في اكثر هذه الامور.
3- قد عرفت في حديث النجاشى ان امير المؤمنين عليه السّلام فرق بين الحد و
التعزير بليلة فهل هو واجب؟ الظاهر عدمه، و الغالب على الظن ان ذلك كان لعدم وقوع
الاشتباه في اضافة الحد على الثمانين، ليعلم العاصى و ساير الناس ان العشرين كان
بملاك آخر و هو حرمة شهر رمضان.
***
______________________________
(1)- جامع المدارك، المجلد 7، الصفحة
65.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 485