responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429

[القول في اللواحق و فيها مسائل‌]

القول في اللواحق و فيها مسائل‌

الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة

المسألة 1- إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا، فادعت انها بكر و شهد اربع نساء عدول بذلك، يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد، بل الظاهر انه لو شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد عنها.

فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثانى.

و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا قبلا او اطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا.

نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحدّ، و لا يسقط بشهادة كونها بكرا.

و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلّا مع احتمال تجديد البكارة و امكانه.

و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء عنه الحد و عن المرأة التى شهدوا انه زنى بها، و حد الشهود للفرية ان ثبت الجب علما و الا فلا يحد.

***
اقول: مآل هذه المسألة و مرجعها الى قيام قرائن قوية من البكارة في المرأة

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست