اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 429
[القول في اللواحق و فيها مسائل]
القول في اللواحق و فيها مسائل
الموارد التي يسقط الحد فيها و إن قامت البينة
المسألة 1- إذا شهد الشهود بمقدار النصاب على امرأة بالزنا قبلا، فادعت انها
بكر و شهد اربع نساء عدول بذلك، يقبل شهادتهن و يدرأ عنها الحد، بل الظاهر انه لو
شهدوا بالزنا من غير قيد بالقبل و لا الدبر فشهدت النساء بكونها بكرا يدرأ الحد
عنها.
فهل تحد الشهود للفرية أم لا؟ الأشبه الثانى.
و كذا يسقط الحد عن الرجل لو شهد الشهود بزناه بهذه المرأة سواء شهدوا بالزنا
قبلا او اطلقوا فشهدت النساء بكونها بكرا.
نعم لو شهدوا بزناه دبرا ثبت الحدّ، و لا يسقط بشهادة كونها بكرا.
و لو ثبت علما بالتواتر و نحوه كونها بكرا و قد شهد الشهود بزناها قبلا أو
زناه معها كذلك فالظاهر ثبوت حد الفرية إلّا مع احتمال تجديد البكارة و امكانه.
و لو ثبت جب الرجل المشهود عليه بالزنا في زمان لا يمكن حدوث الجب بعده درء
عنه الحد و عن المرأة التى شهدوا انه زنى بها، و حد الشهود للفرية ان ثبت الجب
علما و الا فلا يحد.
***
اقول: مآل هذه المسألة و مرجعها الى قيام قرائن قوية من البكارة في المرأة
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 429