اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 38
و في معناه
روايات اخرى عن محمد بن مسلم و محمد بن قيس و طلحة بن زيد و موسى بن بكر واردة في
ذاك الباب بعينه [1] كما انه يدل عليه النصوص
العامة الدالة على رفع ما استكرهوا عليه و ما اضطروا اليه، او انه ما من شيء حرمه
اللّه الا و قد احله لمن اضطر اليه.
3- و يدل
عليه أيضا ما عرفت نظيره في كلمات فخر المحققين- قدس سره- في المجنون من ان الحد
عقوبة و لا عقوبة على غير المختار بعد عدم كون فعله حراما فلا حد عليه.
4- و يمكن
الاستدلال له ببناء العقلاء أيضا في جميع قوانينهم و قد امضاه الشرع و لو بعدم
الردع عنه، فمن اجبر او اكره او اضطر على عمل لا يعد عندهم مستحقا للعذاب في
السجون و غيرها او الجرائم المالية و شبهها، و يدل على حكم الاضطرار أيضا قوله
تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ
عَلَيْهِ».[2] و هى و ان كانت واردة في مسألة اكل الميتة و لكن
يمكن استفادة العموم منه لا سيما بضميمة الاستدلال به في غير واحد من روايات الباب
الواردة في امرأة كانت في فلاة من الارض فاصابها عطش شديد حتى كادت تموت و كان
هناك رجل ابى ان يعطيها الماء حتى تمكنه من نفسها فقال عليه السّلام: لا حد عليها
و استدل بهذه الآية. [3]
***
بقى هنا امور
الاول: [هل
يتصور الإكراه في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة]
هنا بحث كثير
الدوران في كلماتهم- و ان كان بحثا موضوعيا لا حكميا- و هو ان الاكراه هل يتصور في
جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة