responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 38

و في معناه روايات اخرى عن محمد بن مسلم و محمد بن قيس و طلحة بن زيد و موسى بن بكر واردة في ذاك الباب بعينه‌ [1] كما انه يدل عليه النصوص العامة الدالة على رفع ما استكرهوا عليه و ما اضطروا اليه، او انه ما من شي‌ء حرمه اللّه الا و قد احله لمن اضطر اليه.

3- و يدل عليه أيضا ما عرفت نظيره في كلمات فخر المحققين- قدس سره- في المجنون من ان الحد عقوبة و لا عقوبة على غير المختار بعد عدم كون فعله حراما فلا حد عليه.

4- و يمكن الاستدلال له ببناء العقلاء أيضا في جميع قوانينهم و قد امضاه الشرع و لو بعدم الردع عنه، فمن اجبر او اكره او اضطر على عمل لا يعد عندهم مستحقا للعذاب في السجون و غيرها او الجرائم المالية و شبهها، و يدل على حكم الاضطرار أيضا قوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ». [2] و هى و ان كانت واردة في مسألة اكل الميتة و لكن يمكن استفادة العموم منه لا سيما بضميمة الاستدلال به في غير واحد من روايات الباب الواردة في امرأة كانت في فلاة من الارض فاصابها عطش شديد حتى كادت تموت و كان هناك رجل ابى ان يعطيها الماء حتى تمكنه من نفسها فقال عليه السّلام: لا حد عليها و استدل بهذه الآية. [3]

***
بقى هنا امور

الاول: [هل يتصور الإكراه في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة]

هنا بحث كثير الدوران في كلماتهم- و ان كان بحثا موضوعيا لا حكميا- و هو ان الاكراه هل يتصور في جانب الرجل كما يتصور في جانب المرأة


[1]- نفس المصدر، الأحاديث 2 و 4 و 5.

[2]- البقرة: 173.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 18 من ابواب حد الزنا، الأحاديث 7 و 8.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست