responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 375

اوّل من يرجم الزانى‌

المسألة 3- إذا اقر الزانى المحصن كان اوّل من يرجمه الامام ثم الناس، و إذا قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم النّاس.

اقول: هذا الحكم مشهور بين الاصحاب حتى ادعى فيه الاجماع.

قال شيخ الطائفة: إذا حضر الامام و المشهود موضع الرجم فان كان الحد ثبت بالاقرار وجب على الامام البدأة ثم يتبعه الناس، و ان كان ثبت بالبينة بدء اولا الشهود ثم الامام ثم الناس.

و قال ابو حنيفة مثل ذلك، و قال الشافعى: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم.

دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط [1] (انتهى).

و لكن ظاهر كلامه انه واجب مشروط اعنى اذا حضروا يجب عليهم هذا الترتيب دون ما اذا لم يحضروا، و لكن ظاهر كلمات بعض فقهائنا أو المشهور منهم انّه واجب مطلق اى يجب عليهم الحضور و الرجم.

و منهم من احتمل حمل ذلك على الاستحباب، قال شيخنا الشهيد- ره- في المسالك: «و يحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن اثبات الوجوب، و للأخبار المستفيضة بقصة ما عز و ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به‌


[1]- الخلاف، كتاب الحدود، المسألة 15.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست