اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 375
اوّل من يرجم الزانى
المسألة 3- إذا اقر الزانى المحصن كان اوّل من يرجمه الامام ثم الناس، و إذا
قامت عليه البينة كان اول من يرجمه البينة ثم الامام ثم النّاس.
اقول: هذا الحكم مشهور بين الاصحاب حتى ادعى فيه الاجماع.
قال شيخ الطائفة: إذا حضر الامام و المشهود موضع الرجم فان كان الحد ثبت
بالاقرار وجب على الامام البدأة ثم يتبعه الناس، و ان كان ثبت بالبينة بدء اولا
الشهود ثم الامام ثم الناس.
و قال ابو حنيفة مثل ذلك، و قال الشافعى: لا يجب على واحد منهم البدأة بالرجم.
دليلنا اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط [1] (انتهى).
و لكن ظاهر كلامه انه واجب مشروط اعنى اذا حضروا يجب عليهم هذا الترتيب دون ما
اذا لم يحضروا، و لكن ظاهر كلمات بعض فقهائنا أو المشهور منهم انّه واجب مطلق اى
يجب عليهم الحضور و الرجم.
و منهم من احتمل حمل ذلك على الاستحباب، قال شيخنا الشهيد- ره- في المسالك: «و
يحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند عن اثبات الوجوب، و للأخبار المستفيضة
بقصة ما عز و ان النّبيّ صلّى اللّه عليه و سلّم لم يحضر رجمه فضلا عن بدأته به