responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355

المقام الثاني في كيفية إيقاع الحد

المسألة 1- إذا اجتمع على شخص حدود بدء بما لا يفوت مع الآخر، فلو اجتمع الجلد و الرجم عليه جلد اولا ثم رجم.

و لو كان عليه حد البكر و المحصن فالظاهر وجوب كون الرجم بعد التغريب على اشكال.

و لا يجب توقف برء جلده فيما اذا اجتمع الجلد و الرجم بل الاحوط عدم التأخير.

اقول: في المسألة فرعان:

احدهما: اذا اجتمع على شخص حدود لا بد من استيفاء الجميع فيبدأ بما لا يفوت مع الآخر و قد صرّح في الرياض بانه لا خلاف في ذلك‌ [1] و هو كذلك كما يظهر بمراجعة كلمات القوم.

و امّا العامّة فالذى يظهر من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة بعد ذكر «من زنا بكرا و محصنا» هو ما يلى نصه: الحنفية و المالكية و الشافعية و في رواية الحنابلة قالوا: لو زنى رجل و هو بكر ثم زنى و هو محصن قبل اقامة الحد عليه فلا يجمع عليه الجلد و الرجم و انما يجب عليه إقامة حد الرجم خاصة لأنه لا فائدة في الجلد مع وجوب قتله و رجمه حيث لا يحصل معه الانزجار.


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 470.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست