responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 342

الجعفريات عن علىّ عليه السّلام: ليس على الحائض حد [1]، و ثالثة بانّه نوع مرض عرفا، فلذا يرافقونها في هذا الحال.

و لكن يرد على الأول انّ الأذى بمعنى القذارة هنا و لذا جعل غايتها في الآية الطّهارة، و على الثانى بانّه ضعيف، و على الثالث بانه غير ثابت.

بقى هنا امران:

الاول- هل يجوز تفريق السياط على الايام ان احتمله بان يضرب كل يوم بعضا منها حتى يستوفى الحد؟

قال في كشف اللثام: انه لا يجوز ذلك لإطلاق الادلة المذكورة و حكاه في الجواهر مرتضيا به، و هو كذلك لان هذا ليس فردا نادرا حتى يقال بانصراف الادلة منه.

و الاشكال عليه بان الامر دائر بين صرف النظر عن الحد الاصلى و العدول الى الشماريخ و بين تفرقه على الايام و لا شك ان الثانى اولى، كالاجتهاد في مقابل النص و اذن لا نحتاج الى الجواب عنه بان ظاهر الادلة وحدة المطلوب اى حفظ العدد مع الوقوع مرة واحدة و ان وظيفة الحاكم الاسلامى ايقاع الامور و فصل الدعاوى دفعة واحدة فما ذكر ينافى الغرض المقصود من الحكم.

بل هو ضعيف فان احراز وحدة المطلوب هنا مشكل جدا بل الامر بالعكس كما ان قوله بان وظيفة الحاكم الاسلامى (الى اخره) نوع استحسان فالحق الرجوع الى النص.

الثانى- لو احتمل عددا من السياط كالعشرة و العشرين و لكن لا يحتمل المائة فهل يجلد ذلك اولا؟

الظاهر عدمه لعين ما عرفت في سباقه فان اطلاق العدول الى الشماريخ دليل على عدم الاعتبار بشى‌ء من ذلك.


[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 18، الباب 11 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث 4 و 9.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست