responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 31

الشرائط الاربعة لثبوت الحد

المسألة 4- يشترط في ثبوت الحد على كلّ من الزاني و الزانية البلوغ، فلا حدّ على الصغير و الصغيرة، و العقل فلا حدّ على المجنونة بلا شبهة و لا على المجنون على الأصحّ، و العلم بالتحريم حال وقوع الفعل منه، اجتهادا او تقليدا، فلا حدّ على الجاهل بالتحريم، و لو نسى الحكم يدرأ عنه الحدّ و كذا لو غفل عنه حال العمل، و الاختيار فلا حدّ على المكره و المكرهة و لا شبهة في تحقق الاكراه في طرف الرجل كما يتحقق في طرف المرأة.

اقول: و قد ذكر فيها شرائط اربعة لجريان حكم الحد و هو البلوغ و العقل و العلم و الاختيار، صرح بذلك كله في المختصر النافع، و من الواضح اشتراط ذلك في كلّ منهما بالنسبة الى اجراء الحد في حقه فلو كان احدهما بالغا عاقلا عالما مختارا جرى الحكم في حقه و ان كان الآخر فاقدا لبعض هذه الشروط او لجميعها.

و في الشرائع ذكر العلم بالتحريم و الاختيار و البلوغ فقط و لم يذكر العقل هنا، و لعله اكتفى بذكر العلم او الاختيار مع انه ليس كذلك، لان المجنون يمكن ان يكون عالما بالحكم الشرعى مختارا فان الجنون له فنون و أشكال كثيرة يجتمع بعض حالاته مع العلم بالحكم الشرعى بل مع علوم كثيرة بل الاختيار أيضا نعم اشار إلى عدم جريان الحد في خصوص المجنونة فيما يأتى من بعض كلماته، فلعل ترك ذكره هنا لاعتقاده بجريان الحد في خصوص المجنون و ان كان لا يجرى في المجنونة لما

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست