responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 276

و مثله رواية اخرى عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها او عاش. [1]

و ظاهر الاخيرين الحد هو الضربة الواحدة عاش او مات، و قد عرفت سابقا ان الضربة الواحدة ليست ملازمة للقتل دائما بل المقامات و الافراد و السيوف مختلفة جدا، و حملهما على الغالب أيضا مشكل مع التصريح بالنادر بقوله عاش او مات (و كذلك بقوله بالغة ما بلغت فانه ناظر الى فرض عدم الموت أيضا كما لا يخفى على الخبير).

نعم سند الاول ضعيف بعلى بن حديد، و اما الثانى فلا يبعد اعتبار سندها و عبر عنه في المبانى بالمعتبرة و لكن عبر عنه في الجواهر بعنوان الخبر الدال على عدم اعتباره عنده و لعله من ناحية اشتراك ابى بصير بين الثقة و غيره.

و احسن ما يجاب به عنهما هو ما ذكره صاحب الجواهر من اعراض الاصحاب عنهما و عدم وجود عامل بهما.

و قد عرفت سابقا امكان الجمع بين الروايات (في العمل لا في الدلالة) بان يضربه ضربة واحدة يكون قتله فيها.

***
بقى هنا امور:

احدها: انه ما المراد بالغصب و الاغتصاب المذكور في روايات الباب و في بعض الفتاوى كما عرفت عن الانتصار فهل هو الاكراه او امر اعم منه؟ ظاهر من عبر عنه بالاكراه انه فهم منه خصوص هذا العنوان اعنى الاكراه، و لعله ظاهر كل من عبر بعنوان الغصب هو الاعم منه و ممن جامع امرأة في حال النوم او السكر او ما اذا غشى‌


[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 17 من ابواب حد الزنا، الحديث 6.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست