responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249

الثقفى عليه ثمانين مثقالا من الذهب وديعة عند رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلّم عند هجرته صلّى اللّه عليه و سلّم الى مدينة و هو وكيله و قال حنظلة بن ابى سفيان لعمير فان طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد عليه، فجاء و ادعى و فرق عليه السّلام بين الشهود و اختلفت شهادتهم و ظهر بذلك كذبهم، فراجع مستدرك الوسائل. [1]

و قد ذكر المجلسى الاول في روضة المتقين عدة روايات في باب الحيل في الحكم. [2]

و اسنادها و ان كانت غير نقية كلها او بعضها و لكن تظافرها و اشتهارها و نقلها في الكتب الاربعة و غيرها و استدلال الاصحاب بها و الفتوى على طبقها يوجب الاعتماد عليها، فلا يرد اشكال من هذه الناحية.

و قد يستدل على نفى الوجوب مضافا الى ان حكاية العمل لا تدل على اكثر من الجواز او الاستحباب في امثال المقام، ان قوله عليه السّلام في بعضها «انا اول من فرق الشهود الا دانيال». [3]

اضف الى ذلك ما ذكره صاحب الوسائل من انه «لو وجب التفريق و كان كليا لانتفت فائدته، و بطلت حكمته، لأنهم يعلمون انهم يفرقون فيتّفقون على الكذب و على تلك الجزئيات». [4]

هذا و لكن الانصاف انّه لا يبعد القول بالوجوب (وجوب التفريق بين الشهود و كذا بين ارباب الدعوى) اذا كان طريق كشف الحق منحصرا فيه، للأمر باقامة القسط و الحكم بالعدل في الآيات الكريمة و الروايات الكثيرة، و اذا وجب ذلك و كان الطريق منحصرا في التفريق وجب، بل و لو احتمل ذلك احتمالا معتدا به‌


[1]- مستدرك الوسائل، المجلد 17، الباب 15 من ابواب كيفية الحكم، الحديث 1.

[2]- روضة المتقين، المجلد 6، الصفحة 59- 82.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الصفحة 203.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الصفحة 203.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست