اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 246
لا سيما مع ما عرفت في رواية جميل من قوله: اذا صح و عرف منه امر جميل لم يقم
عليه الحد ... و قوله عليه السّلام في نفس الرواية: «لو كان خمسة اشهر او أقلّ و
قد ظهر منه امر جميل» بالنسبة الى الرجل الغريب المدعى للتوبة. [1]
و الاستدلال بالشبهة في المقام ممنوع و الا امكن لكل احد دعوى التوبة بينه و
بين اللّه و بطلت الحدود كلها فتدبر.
***
الثاني: حكم تفريق الشهود
قال المحقق في الشرائع «و من الاحتياط تفريق الشهود في الاقامة بعد الاجتماع و
ليس بلازم» و المراد منه انهم اذا اجتمعوا للشهادة يفرق الحاكم بينهم و يستنطق كل
واحد مستقلا كى يعلم انهم صادقون او كاذبون، او خاطئون، مثلا يسأل عن كل واحد من
ان الزنا كان في اىّ زمان و في اىّ مكان و مع اىّ امرأة و في اىّ حالة و في اىّ
كيفية، فانه قلما يمكن توافق الشهود كذبا في جميع الخصوصيات، و تفريق الشهود في
عصرنا له دور كبير في المسائل الحقوقية و الجنائية و قلما يستنطق الشهود في مجلس
واحد في الامور الهامة، نعم قد تواجه الشهود بعد التفريق و له أيضا اثر تام في فهم
الحقيقة و كذا الكلام في التفريق بين المتهمين فانهم اذا اشتركوا في الاتهام يكون
استقلال كل واحد في السؤال له اثر كبير في فهم الحقيقة.
و يظهر من بعض الروايات انه كان من قضايا داود في حق غلام سماه ابوه «مات
الدين» و سمع داود ذلك و تعجب منه ثم استفسر عن حاله عن امه فعلم ان اباه قتل بيد
بعض اصدقائه في بعض الاسفار، و انه اوصى بان يسمى ولده بذلك كى يظهر الحال في
المستقبل، فحكم بينهم داود بهذه الطريقة و اعترفوا بذنبهم. و ان عليا عليه السّلام
أيضا قضى بذلك في حق شاب حدث كان يبكى و حوله قوم، فسأل امير المؤمنين عليه
السّلام عن حاله فاخبره بان القوم الحضور اخرجوا اباه معهم في سفر
[1]- الوسائل، المجلد 18، الباب 16 من
ابواب مقدمات الحدود، الحديث 3.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 246