responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 239

شهادة الاربعة على اثنين‌

المسألة 14- «تقبل شهادة الاربعة على الاثنين فما زاد فلو قالوا: انّ فلانا و فلانا زنيا قبل منهم و جرى عليهما الحد».

اقول: المسألة مما لا خلاف فيه كما قال في الرياض بعد قول المحقق «و تقبل شهادة الاربع على الاثنين فما زاد»: كما هنا و في السرائر و التحرير و الارشاد و غيرها من كتب الاصحاب و لعله لا خلاف فيه. [1]

و استدل في الجواهر بعموم الادلة (فقط) و هو كذلك لان المدار على قيام الشهود الاربعة و هو هنا حاصل و كما انهم اذا شهدوا على رجل ثم بعده على رجل آخر تقبل شهادتهم بغير اشكال فكذا اذا جمعوا في الشهادة.

و استدل له بعضهم بعد ذلك برواية عبد اللّه بن جذاعة أيضا قال: سألته عن اربعة شهداء على رجلين و امرأتين بالزنا قال عليه السّلام: يرجمون. [2]

و يمكن الاستدلال له أيضا بما رواه ابو بصير قال: قال ابو عبد اللّه عليه السّلام: لا يرجم الرجل و المرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهداء على الجماع و الايلاج و الادخال كالميل في المكحلة [3] و مثله صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه السّلام‌ [4] فان ظاهر ضمير التثنية ما ذكرنا.


[1]- الرياض، المجلد 2، الصفحة 465.

[2]- الحديث 7/ 12 من ابواب حد الزنا.

[3]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 4.

[4]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزّنا، الحديث 11.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست