اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 193
حكم الاقرار في حق الغير
المسألة 8- «لو اقر اربعا انه زنى بامرأة حد دونها و ان صرح بانها طاوعته على
الزنا.
و كذا لو اقرت اربعا بانه زنى بى و انا طاوعته حدت دونه.
و لو ادعى اربعا انه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حد و ان ثبت
ان المرأة لم تكن زوجته.
و لو ادعى في الفرض انها زوجته و انكرت هى الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حد و
لا مهر.
و لو ادعت انه اكرهها على الزنا او تشبه عليها فلا حد على احد منهما».
اقول: اما الصورة الاولى من هذه الصور الخمس فالوجه فيها واضح، فان الاقرار
يقبل على نفس المقر لا في حق الغير فالحد عليه دونها، و كان عليه ان يقول: بانه
اذا صرح بمطاوعتها على الزنا انه يحد حد القذف أيضا.
و هكذا الكلام في الصورة الثانية فالاولى من جانب الرجل و الثانية من جانب
المرأة.
و اما الصورة الثالثة فعدم الحد فيها لعدم كون الاقرار دليلا على الزنا، بل هو
اقرار على الوطء الذى هو اعم من الحلال و الحرام، حتى انه لو صرح بعدم الزوجية كان
الوطء اعم من الشبهة و غيرها.
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر الجزء : 1 صفحة : 193