responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 193

حكم الاقرار في حق الغير

المسألة 8- «لو اقر اربعا انه زنى بامرأة حد دونها و ان صرح بانها طاوعته على الزنا.

و كذا لو اقرت اربعا بانه زنى بى و انا طاوعته حدت دونه.

و لو ادعى اربعا انه وطأ امرأة و لم يعترف بالزنا، لا يثبت عليه حد و ان ثبت ان المرأة لم تكن زوجته.

و لو ادعى في الفرض انها زوجته و انكرت هى الوطء و الزوجية لم يثبت عليه حد و لا مهر.

و لو ادعت انه اكرهها على الزنا او تشبه عليها فلا حد على احد منهما».

اقول: اما الصورة الاولى من هذه الصور الخمس فالوجه فيها واضح، فان الاقرار يقبل على نفس المقر لا في حق الغير فالحد عليه دونها، و كان عليه ان يقول: بانه اذا صرح بمطاوعتها على الزنا انه يحد حد القذف أيضا.

و هكذا الكلام في الصورة الثانية فالاولى من جانب الرجل و الثانية من جانب المرأة.

و اما الصورة الثالثة فعدم الحد فيها لعدم كون الاقرار دليلا على الزنا، بل هو اقرار على الوطء الذى هو اعم من الحلال و الحرام، حتى انه لو صرح بعدم الزوجية كان الوطء اعم من الشبهة و غيرها.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست