responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 133

لم يكن هناك اشكال.

السابعة: في الموارد المشكوكة المشتبهة لو ادعى أحدهما أو كلاهما الضرورة

او دليل آخر على الاجتماع تحت اللحاف الواحد، فقد يقال: انه لا يقبل فان المبرر في المحرمات يحتاج الى الاثبات و الا جاز لكل احد ان يدعى المبرر في ارتكاب المحرمات.

قلت: كون ذلك محرما اول الكلام فان الاجتماع انما يكون حراما اذا كان من دون ضرورة و لا محرمية و كان مظنة للريبة و التهمة فاذا اشتبه ذلك كان الاصل البراءة لعدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهات الموضوعية كما هو ظاهر، فلا نحتاج الى التمسك بقاعدة درء الحدود بالشبهات في المقام و ان كانت مؤيدة للمطلوب.

نعم إذا كان ظاهر حالهما ارتكاب المحرم و كان العذر واهيا عند العقلاء لا يعتنى به، كما اذا ادعيا ان الاجتماع تحت اللحاف كان لبرودة الهواء و كان الفصل فصل الصيف، او مثل ذلك لم يعتن به.

و مما ذكرنا ظهر الحال في المسألة الثانية و هو مقدار التعزير و انه ليس له حد فلا يحتاج إلى الاعادة.

إلى هنا تم الكلام في المسألة 16 و ما يلحق به من المسائل التى سيأتي ذكرها في باب اللواط و شبهه (كالمسألة 7 و 11 منه) فلا تحتاج إلى الاعادة هناك.

***

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست