responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 131

الاصحاب و امكان منع الحرمة مع عدم التجريد خصوصا بعد ملاحظة السيرة». [1]

و قد تبعه بعض اعلام اهل العصر في الاستدلال بالسيرة و انها جارية بين المسلمين لا سيما في الفقراء منهم. [2]

اقول: ظهور الصحيحة في التقييد مما لا ريب فيه و لكن الاشكال في خلو احاديث الباب مع كثرتهما عنه، مضافا الى ظهور الحديث في ان الحكم فيه هو مائة جلدة.

و لكن يمكن الجواب عن كليهما اما عن الاول فبان عدم ذكره في ساير احاديث الباب لعله من جهة وضوحه، لان الكلام في من يحتمل في حقه الزنا و هو في الغالب لا يكون الا في المجرد كما لا يخفى على الخبير! و لنعم ما قال في الجواهر حيث قال: بل قد يقال: ان المدار في ذلك على الريبة و التهمة لا مطلق الاجتماع و لو من المؤتمنين بل لعل اعتبار التجريد و عدم المحرمية مشعر بذلك. [3]

و قد اشار الحلبى- قدس سره- في الكافى أيضا الى ذلك حيث قال: «... و كذلك حكم الرجلين في شعار واحد مجردين و المرأتين كذلك و الرجل و الغلام في بيت واحد او شعار واحد مع الريبة على كل حال الى غير ذلك مع ضم و تقبيل يوجب التعزير». [4]

و عن الثاني بانه محمول على كونه ناقصا بسوط واحد، و في الواقع قد اخذ الشارع المقدس هذا المصداق من التعزير باكثر ما يمكن فيه فسماه حدا في بعض النصوص.

و من هنا يظهر ان التصريح بتسعة و تسعين سوطا لا ينافى كونه تعزيرا لان التعزير يتفاوت بتفاوت المقامات شدة و ضعفا و حيث ان المورد من الموارد القبيحة


[1]- نقلا عن جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 384.

[2]- مبانى تكملة المنهاج، المجلد 1، الصفحة 239.

[3]- جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحات 384 و 385.

[4]- الكافى، الصفحة 417.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست