responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 129

السابقة بعد ترك الطائفة الاولى، لاعراض الاصحاب عنها.

الثانية: الحكم فيهما إذا وجد رجل و امرأة أو رجلان أو امرأتان تحت لحاف واحد مجردين هو جلد

كل واحد منهما تسع و تسعون عملا بالطائفة الثانية لما عرفت من كون الطائفة الاولى- اى ما دل على اجراء الحد التام- معرضا عنها بين الاصحاب و لو لم يكن هناك اعراض امكن الحكم بمفادها، بدعوى ان الاجتماع تحت لحاف واحد طريق الى اثبات الزنا الموجب للجلد لا الرجم لان هذا هو ظاهرها، المعبر فيها بان هذا هو حد الزنا، و من الواضح انه لا يكون حد الزنا الا بعد ثبوت موضوعه فيعلم ان وجدانهما مجردين تحت لحاف واحد دليل عليه.

و قد حكى احتماله عن المجلسى- قدس سره- في بعض كلماته فقد حكى عنه في الجواهر في مبحث اعتبار المعاينة في الشهود ما نصه: «و الاظهر في الجمع بين الاخبار مع قطع النظر عن الشهرة ان يؤخذ بالاخبار الدالة على تمام الحد بان يقال:

لا يشترط في ثبوت الجلد المعاينة كالميل في المكحلة، و تحمل الاخبار الدالة على ذلك على اشتراطه في الرجم كما هو الظاهر من اكثرها، و اما اخبار النقيصة (يعنى ما دل على تسعة و تسعين سوطا) فتحمل على التقية» انتهى. [1]

و من هنا يظهر الجواب عن الاشكال بانه كيف يكفى وجدانهما تحت لحاف واحد في اثبات الزنا مع ان الاصحاب صرحوا تبعا للروايات باعتبار المعاينة و الشهود العينى في ثبوت الزنا، و ذلك لإمكان حمل تلك الروايات على خصوص الرجم، لان جميعها ما عدا واحدة منها واردة في باب الرجم و هى خصوص ما رواه الصدوق باسناده عن محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السّلام قال: قال امير المؤمنين عليه السّلام: لا يجلد رجل و لا امرأة حتى يشهد عليهما اربعة شهود على الايلاج و الاخراج. [2]


[1]- لاحظ جواهر الكلام، المجلد 41، الصفحة 300.

[2]- الوسائل، المجلد 18، الباب 12 من ابواب حد الزنا، الحديث 11.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب الحدود و التعزيرات) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست