responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 94

(و هي أيضا معتبرة الاسناد بناء على كون الراوي «عمر بن حريث» «عمرو بن حريز» كما هو الظاهر).

و هاتان الروايتان و ان كانتا ناظرتين إلى مسألة اخرى، و لكنّه يستفاد المطلوب منهما بطريق أولى، بل النهي عن بيع الخشب أو التوت (الشجرة التي لها ثمرة بيضاء و حمراء لذيذة) إنّما هو لذلك.

و قد استدلّ بامور اخرى لا تدلّ على المطلوب، إمّا لضعف دلالتها، أو إسنادها، و هي ما يلي:

1- قوله تعالى: فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ‌ [1].

2- و قوله تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ ... [2].

و الظاهر أنّ المراد منهما الاجتناب عن عبادتها، فلا تدلّان على المقصود.

3- ما عن دعائم الإسلام ... إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى عن بيع الأحرار ... و الأصنام ... [3] و لكن سندها ضعيف.

4- رواية تحف العقول، و يدلّ على المقصود ثلاث فقرات منها، لأنّ بيع الأصنام يدخل تحت عنوان «ما يجي‌ء منه الفساد» تارة، و «الصنائع المحرّمة التي منها الصلبان و الأصنام» ثانيا، و «عمل التصاوير و الأصنام» ثالثا- و لكن الاستدلال بها أيضا ضعيف لضعف سندها أيضا [4].

بقي هنا أمران:

الأمر الأوّل: قد يكون للشي‌ء منافع متعدّدة غالبة، منها كونها للعبادة، و لكن لا يكون غيرها من المنافع النادرة، أو تكون العبادة نادرا كالصور المجسّمة اليوم فهل يحرم بيعها؟

أمّا إن كان استخدامها للعبادة نادرا، فلا إشكال في الجواز من هذه الجهة، و لو أشكل فيها


[1]. سورة الحجّ، الآية 30.

[2]. سورة المائدة، الآية 90.

[3]. مستدرك الوسائل، المجلّد 13، الصفحة 71، الباب 5، من أبواب ما يكسب به، الحديث 5.

[4]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 54، الباب 2، من أبواب ما يكتسب به، ح 1، نقله عن تحف العقول.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست