(و هي أيضا معتبرة الاسناد بناء على
كون الراوي «عمر بن حريث» «عمرو بن حريز» كما هو الظاهر).
و هاتان الروايتان و ان كانتا ناظرتين إلى مسألة اخرى، و لكنّه يستفاد المطلوب
منهما بطريق أولى، بل النهي عن بيع الخشب أو التوت (الشجرة التي لها ثمرة بيضاء و
حمراء لذيذة) إنّما هو لذلك.
و قد استدلّ بامور اخرى لا تدلّ على المطلوب، إمّا لضعف دلالتها، أو إسنادها،
و هي ما يلي:
و الظاهر أنّ المراد منهما الاجتناب عن عبادتها، فلا تدلّان على المقصود.
3- ما عن دعائم الإسلام ... إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم نهى
عن بيع الأحرار ... و الأصنام ... [3] و لكن سندها ضعيف.
4- رواية تحف العقول، و يدلّ على المقصود ثلاث فقرات منها، لأنّ بيع الأصنام
يدخل تحت عنوان «ما يجيء منه الفساد» تارة، و «الصنائع المحرّمة التي منها
الصلبان و الأصنام» ثانيا، و «عمل التصاوير و الأصنام» ثالثا- و لكن الاستدلال بها
أيضا ضعيف لضعف سندها أيضا [4].
بقي هنا أمران:
الأمر الأوّل: قد يكون للشيء منافع متعدّدة غالبة، منها كونها للعبادة، و لكن
لا يكون غيرها من المنافع النادرة، أو تكون العبادة نادرا كالصور المجسّمة اليوم
فهل يحرم بيعها؟
أمّا إن كان استخدامها للعبادة نادرا، فلا إشكال في الجواز من هذه الجهة، و لو
أشكل فيها