8- و ما رواه
الحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف
يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» [1].
إلى غير ذلك
من الروايات.
أمّا
الثّاني: فجوازه ممّا لا ينبغي الكلام فيه، و يدلّ عليه مضافا إلى أنّه مقتضى
القاعدة الروايات الكثيرة السابقة (الباب 5 من أبواب ما يكتسب به) و كذا الروايات
الواردة (في الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة) فإنّها تدلّ على جواز الانتفاع
بها لبعض المنافع كالاستصباح أو التدهين.
و الغاء
الخصوصية منها أمر ممكن جدّا، بالإضافة إلى أنّ ما تحلّ منافعه يحلّ ثمنه، و بهذا
يتمّ المطلوب.
و يدلّ عليه
أيضا الروايات الخاصّة (3 و 4 و 5 في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به التي مرّ ذكرها
آنفا) و كلّها أو جلّها ضعاف من حيث السند، و لكنّها متظافرة مع عمل الأصحاب بها
حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع في مسألة الدهن [2].
و الظاهر
الغاء الخصوصية من موردها، و بالجملة أصل المسألة ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام
في الخصوصيات الآتية إن شاء اللّه.
أمّا الثالث
فهو أظهر و أوضح، و تبيّن لك دلائله في باب العصير العنبي إذا غلا.
بقي هنا
امور:
الأوّل: هل
يجب قصد المنفعة المحلّلة عند البيع أو الشراء، أم لا؟
و قد عنونه
القوم في خصوص بيع الأدهان، و الاولى تعميم البحث لعموم أكثر أدلّته.
و الكلام فيه
تارة بحسب القواعد، و اخرى بحسب بعض ما مرّ من الروايات الخاصّة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من
أبواب ما يكتسب به، ح 3.