responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 81

8- و ما رواه الحفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال: «يباع ممّن يستحلّ الميتة» [1].

إلى غير ذلك من الروايات.

أمّا الثّاني: فجوازه ممّا لا ينبغي الكلام فيه، و يدلّ عليه مضافا إلى أنّه مقتضى القاعدة الروايات الكثيرة السابقة (الباب 5 من أبواب ما يكتسب به) و كذا الروايات الواردة (في الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة) فإنّها تدلّ على جواز الانتفاع بها لبعض المنافع كالاستصباح أو التدهين.

و الغاء الخصوصية منها أمر ممكن جدّا، بالإضافة إلى أنّ ما تحلّ منافعه يحلّ ثمنه، و بهذا يتمّ المطلوب.

و يدلّ عليه أيضا الروايات الخاصّة (3 و 4 و 5 في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به التي مرّ ذكرها آنفا) و كلّها أو جلّها ضعاف من حيث السند، و لكنّها متظافرة مع عمل الأصحاب بها حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع في مسألة الدهن‌ [2].

و الظاهر الغاء الخصوصية من موردها، و بالجملة أصل المسألة ممّا لا كلام فيه، إنّما الكلام في الخصوصيات الآتية إن شاء اللّه.

أمّا الثالث فهو أظهر و أوضح، و تبيّن لك دلائله في باب العصير العنبي إذا غلا.

بقي هنا امور:

الأوّل: هل يجب قصد المنفعة المحلّلة عند البيع أو الشراء، أم لا؟

و قد عنونه القوم في خصوص بيع الأدهان، و الاولى تعميم البحث لعموم أكثر أدلّته.

و الكلام فيه تارة بحسب القواعد، و اخرى بحسب بعض ما مرّ من الروايات الخاصّة.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 68، الباب 7، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[2]. الخلاف، ج 2، ص 83، المسألة 312.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست