responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 63

و لكن عن غير واحد من قدماء الأصحاب عدم جواز بيعها، و إليه ذهب بعض من تأخّر، أو بعض المعاصرين، إنّما الكلام في الدليل على ذلك لعدم كون الأقوال هنا و لو بلغت مبلغ الإجماع بكاف، كيف و لم تبلغ أكثر من الشهرة؟!

ادلّة المجوّزين:

و العمدة في أدلّة المجوّزين امور:

الأوّل: و هو الأصل في هذا الباب إنّ القاعدة تقضي صحّة بيع هذه الكلاب كلّها، لوجود المنافع المحلّلة فيها، لأنّهم متّفقون في جواز الانتفاع بها، و حينئذ لا يبقى مانع من جهة القواعد في صحّتها.

و لكن الكلام في أنّه هل قام على خلاف هذا الأصل دليل، أم لا؟ غاية ما يمكن أن يقال إنّ مفهوم غير واحد ممّا ورد في جواز البيع في الكلب الصيود أنّ غيره ممنوع مطلقا، هراشا كان أم غير هراش.

منها ما رواه في الصحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت» [1]، فإنّه عامّ بمنطوقه لما ذكر أجمع. و بهذا المضمون الأحاديث 1، 5، 6، 7 من الباب 14 و قد مضى ذكرها (إلّا أنّ الحديث رقم 5 بناء على أنّ المراد بالآخر جميع أنواع الكلب غير الصيود، و الحديث رقم 6 و ان كان بمضمون الحديث رقم 5 إلّا أنّها رواية اخرى نقلت عن رسول اللّه، بل هي أصرح، لأنّ فيها: ثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت).

هذا غاية ما يمكن الاستدلال به على الحرمة، إلّا أن يحمل غير الصيود على الهراش، و هو تقييد بلا دليل، فان كان دليل المجوّزين هذا فهو ممّا لا يمكن المساعدة عليه.

الثّاني: ما ورد في أبواب الدّيات- و لعلّه العمدة في الباب- من ثبوت الدّية في الصيود و الماشية و كلب الزرع و كلب الأهل و غير ذلك.

و من الجدير بالذكر إنّه جعل فيها الصيود و غيره في عرض واحد، و ورد الحكم فيها بلسان واحد، ممّا يدلّ على كونها مشتركة في الأحكام.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 82، الباب 14، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست