responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 513

الشروط الثلاثة السابقة، أو من عدم المبالات، و إلّا فلا وجه له بعد التصريح في كتب الحديث و الفقه بكونها ملكا لجميع المسلمين، نعم ربّما جاز في مثل المسجد بحكم الإمام عليه السّلام أو نائبه بعد كونه من مصالحهم و كذلك سائر ضروريات المجتمع الإسلامي.

منها: ما عبّر فيها من الروايات بجواز شراء أرض الخراج، مثل ما جاء في ذيل رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي: ... و سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن، ير انّ اناسا من أهل الذمّة نزّلوها، له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم؟ قال: «يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال» [1].

و كذا رواية محمّد بن شريح (9/ 21) التي مرّت عليك آنفا.

و مثل ما رواه إبراهيم بن أبي زياد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الشراء من أرض الجزية قال: فقال: «اشترها فانّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك» [2].

و الجمع بينها و بين ما تقدّم هو ما عرفت من لزوم حملها على شراء حقّهم لا رقبة الأرض كما يطلق الشراء في عصرنا على شراء حقّ السرقفلية و يقال اشتري الدكّان.

فراجع و تأمّل، و للكلام صلة تأتي إن شاء اللّه في مباحث البيع فانتظر.

و من المناسب أن نتعرّض لبيان حكم الأنفال، فانّها أشدّ ابتلاء من الأراضي الخراجية التي عرفت قلّة الابتلاء بها ظاهرا في عصرنا (و ان كانت فيها إشكالات قويّة لا بدّ من تنقيح أمرها موضوعا و حكما و الاعتناء بشأنها).

و لكن لمّا ساعدنا التوفيق بحمد اللّه تعالى على تنقيح «مباحث الأنفال» ذيل كتاب الخمس (و سوف تقدّم إلى الطبع إن شاء اللّه) لم نر حاجة إلى تكرارها هنا، رغم انّنا بحثناها في حلقات الدروس ذيل مسائل المكاسب المحرّمة.


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 275، الباب 21، من أبواب عقد البيع، ح 10.

[2]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 119، الباب 71، من أبواب جهاد العدو، ح 4.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست