responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 507

و عمومه يشمل الأراضي، فتكون من الأنفال، و الاعتبار أيضا يشهد له، فانّه لو جاز أخذ الغنائم بغير إذنه كانت الغزوات غير المأذونة كثيرة، و حصلت منها مفاسد كثيرة كما لا يخفى، فلذا منع الشارع من تملّكها بدون إذنه عليه السّلام.

هذا و قد استشكل فيها تارة بضعف السند، و اخرى بمعارضتها مع ما دلّ على أنّ الأراضي الخراجية هي ما فتحت عنوة الشاملة للمأذونة و غيرها- مثل حديث 1 و 2/ 72 من أبواب جهاد العدو، و قد أوردناهما آنفا- بالعموم من وجه، فيرجع إلى عموم قوله تعالى:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ ... [1].

و يمكن الجواب عن الأوّل بانجبارها بعمل المشهور و هو ثابت.

و عن الثاني: أوّلا: بأنّ ظاهرها ما إذا كان الفتح بإذن الإمام عليه السّلام لا سيّما مع تشبيهه بأراضي خيبر، فراجع الأحاديث و تدبّرها تجدها شاهد صدق لما ذكرنا، و لا أقل من كون إطلاق المرسلة أقوى.

و ثانيا: الرجوع إلى عموم آية الغنيمة ينافي المقصود، لأنّ ظاهرها كون الخمس للإمام عليه السّلام و الباقي للمقاتلين، مضافا إلى أنّ الروايتين تنفيانه، و قد ذكر في محلّه حجيّة المتعارضين في نفي الثالث مع عدم قول منّا بملكية الأراضي للمقاتلين ظاهرا.

و قد يستدلّ على نفي الاشتراط أيضا بالحديث التالي:

ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال: إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قد سار في أهل العراق سيرة، فهم إمام لسائر الأرضين، و قال: «إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية» [2] ثمّ ذكر الحديث السابق‌ [3].

و الإنصاف أنّها لا دلالة لها إلّا على كون سائر الأراضي المفتوحة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بحكم أراضي السواد، و لعلّ ذلك من إذنهم أو إجازتهم بعد ذلك، و بالجملة لا دلالة لها على نفي اشتراط الإذن.


[1]. سورة الأنفال، الآية 41.

[2]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 117، الباب 69، من أبواب جهاد العدو، ح 2.

[3]. المصدر السابق، ص 116، ح 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست