و عمومه يشمل الأراضي، فتكون من الأنفال، و الاعتبار أيضا يشهد له، فانّه لو
جاز أخذ الغنائم بغير إذنه كانت الغزوات غير المأذونة كثيرة، و حصلت منها مفاسد
كثيرة كما لا يخفى، فلذا منع الشارع من تملّكها بدون إذنه عليه السّلام.
هذا و قد استشكل فيها تارة بضعف السند، و اخرى بمعارضتها مع ما دلّ على أنّ
الأراضي الخراجية هي ما فتحت عنوة الشاملة للمأذونة و غيرها- مثل حديث 1 و 2/ 72
من أبواب جهاد العدو، و قد أوردناهما آنفا- بالعموم من وجه، فيرجع إلى عموم قوله
تعالى:
و يمكن الجواب عن الأوّل بانجبارها بعمل المشهور و هو ثابت.
و عن الثاني: أوّلا: بأنّ ظاهرها ما إذا كان الفتح بإذن الإمام عليه السّلام
لا سيّما مع تشبيهه بأراضي خيبر، فراجع الأحاديث و تدبّرها تجدها شاهد صدق لما
ذكرنا، و لا أقل من كون إطلاق المرسلة أقوى.
و ثانيا: الرجوع إلى عموم آية الغنيمة ينافي المقصود، لأنّ ظاهرها كون الخمس
للإمام عليه السّلام و الباقي للمقاتلين، مضافا إلى أنّ الروايتين تنفيانه، و قد
ذكر في محلّه حجيّة المتعارضين في نفي الثالث مع عدم قول منّا بملكية الأراضي
للمقاتلين ظاهرا.
و قد يستدلّ على نفي الاشتراط أيضا بالحديث التالي:
ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته عن سيرة الإمام في
الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم فقال: إنّ أمير
المؤمنين عليه السّلام قد سار في أهل العراق سيرة، فهم إمام لسائر الأرضين، و قال:
«إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية» [2] ثمّ ذكر الحديث السابق [3].
و الإنصاف أنّها لا دلالة لها إلّا على كون سائر الأراضي المفتوحة بعد رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم بحكم أراضي السواد، و لعلّ ذلك من إذنهم أو
إجازتهم بعد ذلك، و بالجملة لا دلالة لها على نفي اشتراط الإذن.