و قد عرفت الجواب عنه و أنّ الذي هو ملك للغير أعمّ من الحركة المقارنة للطواف
نفسه و غير المقارن له.
كما يظهر منه دليل القول بالتفصيل بين الاستيجار على الحمل، أو الإطافة، و
جوابه أنّه لا فرق بينهما بعد كون الاستيجار على الأعمّ، مضافا إلى أنّ الإطافة
أمر صادر منه، و كونها ملكا للغير لا يكون دليلا على تملّك أسبابه كما هو ظاهر.
كما يظهر بذلك دليل التفصيل المحكي عن المسالك، و هو عدم تمامية الملك للغير
في الجعالة و التبرّع، و تماميته في الإجارة.
و فيه مضافا إلى ما عرفت من عمومية مورد الإجارة، أنّه على فرض الجعالة و إن
صحّ طوافه، و لكن كيف يأخذ مال الجعالة بعد ما هو مفروض في كلماتهم من عدم جواز
صرف ما هو لغيره لنفسه، و بالعكس؟
هذا و قد وردت روايات كثيرة في باب جواز حمل الإنسان غيره في طواف نفسه و أنّه
يجوز لهما، و هي دليل على المقصود، و إليك بعضها:
1- ما رواه محمّد بن الهيثم التميمي عن أبيه قال: حججت بامرأتي و كانت قد
أقعدت بضع عشرة سنة، قال: فلمّا كان في الليل وضعتها في شقّ محمل و حملتها أنا
بجانب المحمل و الخادم بالجانب الآخر، قال فطفت بها طواف الفريضة، بين الصفا و
المروة و اعتددت به أنا لنفسي، ثمّ لقيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فوصفت له ما
صنعته، فقال عليه السّلام: «قد أجزأ عنك» [1].
2- و ما رواه الهيثم بن عروة التميمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت
له: إنّي حملت امرأتي ثمّ طفت بها و كانت مريضة و قلت له: إنّي طفت بها و بالبيت
في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي فهل يجزيني؟ فقال عليه
السّلام: «نعم» [2].
3- و ما رواه حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة تطوف
الصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي؟ فقال عليه السّلام: «نعم» [3].
[1]. وسائل الشيعة، ج 9، ص 459، الباب
50، من أبواب الطواف، ح 1.