هذا مضافا إلى أنّ الحكم في المسألة عقلي في الجملة، و كيف يمنّ الشارع على
إنسان بإراقة دم إنسان آخر لحفظ نفسه، أو لحفظ بعض منافعه الاخرى، و قد عرفت فساد
القول بأنّ المكره لا إرادة له و انّ الفعل غير منسوب إليه.
بقي هنا فروع:
1- هل المراد من الدم هو زهاق الروح أو يشمل الجرح أيضا، ظاهر الإطلاق هو
الأعمّ، و لكن لا ينبغي الشكّ في كون مثل هذا التعبير كناية عن القتل غالبا، كما
فهمه صاحب الجواهر و شيخنا الأعظم و غيرهما (قدّس اللّه أسرارهم) و لو فرض الشكّ
كان اللازم الأخذ بالقدر المتيقّن، و هو زهاق الروح.
2- هل يشمل الحكم لكلّ مسلم و لو لم يكن مؤمنا، ظاهر كلمات غير واحد منهم
العموم، و لكن يظهر الترديد فيه من جمع آخرين.
و الإنصاف عموم الحكم، لإطلاق الروايات، و توهّم أنّه لا يتصوّر التقيّة
بالنسبة إليهم كما ترى، فانّ التقيّة قد تكون في مقابل الكفّار كما في قضيّة
عمّار.
و كذلك قوله تعالى: لا يَتَّخِذِ
الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ ...[1].
مضافا إلى ما نعلم من اجراء أحكام الإسلام و منها حقن الدماء في حقّ القائلين
بالشهادتين، كما في أحاديث تفسير «الإسلام» و «الإيمان» و يؤيّده مساواة دية
المسلمين من جميع الفرق بلا تفاوت بينهم.
نعم النواصب و الخوارج خارجون عن هذا الحكم لخروجهم عن الإسلام.
3- أمّا أهل الذمّة، فيشكل عموم الدليل لهم، كما يظهر من أحكام القصاص و
الدّيات، فانّه لا يقاص مسلم بالذمّي إلّا أن يعتاد قتلهم.
4- الظاهر أنّ الحمل بعد ولوج الروح فيه و صيرورته إنسانا كاملا بحكم الإنسان
المتولّد، و قد حكموا له بالدّية الكاملة، فتدبّر.