الثالث: إنّ الحرمة تختصّ بما إذا كان قبوله بدافع حبّ الرئاسة، أمّا إذا كان
قصده الخير، فتجوز، و ان كان لخصوص الحقّ فهو راجح.
و المسألة غير خالية عن الإشكال، و سيأتي تتمّة الكلام في ذلك في المقام
الخامس إن شاء اللّه.
المقام الثّالث: ما المراد بالولاية؟
لا شكّ في أنّها تعني قبول الامور السياسيّة المهمّة من الأمارة و شبهها، و
أمّا مثل كون الإنسان خادما للوالي أو سائقا أو طبّاخا أو غير ذلك من الامور
العادية غير السياسية فلا يعدّ واليا، و لا يدخل في رواية تحف العقول و لا غيرها
ممّا أخذ فيها عنوان الولاية، و لكن قوله «العمل لهم و الكسب معهم» قد يكون عامّا،
و كذا كلّ ما عبّر فيه عنوان الإعانة لهم، أو الدخول في أعمال السلطان، و السعي في
حوائجهم، مثل رواية 12/ 45 و غيرها، و لا سيّما رواية 9/ 42 التي تعمّ الجميع، نعم
الأدلّة العامّة الدالّة على أنّ تصدّي هذه الامور إنّما تختصّ بالمعصومين عليهم
السّلام و من أذنوا له، ممّا يدلّ على الحرمة الذاتية، لا تدلّ على حرمة الولاية
إلّا فيما عرفت من الامور الهامّة السياسية من الأمارة و شبهها.
المقام الرّابع: هل هناك فرق بين حكّام الجور و غاصبي الخلافة عن أهلها؟
ممّا ذكرنا تعرف الحال في المقام الرابع، و أنّ التصدّي للحكومة و الأمارة
بغير إذن منهم حرام على كلّ حال، و منعهم عن الوصول إلى مقامهم عليهم السّلام
كبيرة اخرى فوقه، و بالجملة قد تكون الحكومة الجائرة كحكومة بني اميّة و بني
العبّاس بعنوان الخلافة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ففيه عناوين ثلاث
من الكبائر: