responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341

ديّوث و لا كاهن، و من مشى إلى كاهن فصدّقه بما يقول فقد برئ ممّا أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [1].

11- ما رواه الراوندي في لبّ اللباب عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم قال: «من صدّق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [2].

12- ما رواه نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السّلام ذات ليلة و قد خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال يا نوف: «إنّ داود قام في مثل هذه الساعة من الليل فقال أنّها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلّا استجاب إلّا أن يكون عشّارا أو عريفا أو شرطيا» [3].

و هذه الأخبار بعضها واردة في الكاهن و بعضها في العريف، و لكن يظهر من رواية عقبة بن بشير الأسدي عن الباقر عليه السّلام أنّ العريف كان له معنى آخر، و هو من يعرف القوم و يعرفهم للسلطان، و لعلّه لهذا جعله في جنب العشّار و شبهه.

و عليه يشكل الاستدلال بما صرّح فيه بلفظ العريف و لا أقل من الإبهام، و يدلّ عليه أيضا بعض ما روي من طرق العامّة أيضا مثل ما يلي:

13- ما رواه البيهقي في سننه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من أتى عرّافا أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [4].

و اسنادها أو كثيرا منها و ان كانت ضعيفة لا تضرّ بالمقصود بعد توافرها و تكاثرها، فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعا و تكليفا.

و هل يمكن الاستدلال له بالعقل أيضا لإمكان تشويه أمر النبوّة؟ الظاهر عدمه، لأنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى.

المقام الثّالث: حكم من اتى الكاهن و صدّقه‌

فيعلم حكمه ممّا سبق للتصريح في غير واحد منها بحرمة إتيان الكاهن أو العريف،


[1]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 110، الباب 23، من ابواب ما تكتسب به، ح 7.

[2]. المصدر السابق، ص 112، ح 8.

[3]. المصدر السابق، ص 112، ح 9.

[4]. سنن البيهقي، ج 8، ص 135.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست