ديّوث و لا كاهن، و من مشى إلى كاهن فصدّقه بما يقول فقد برئ ممّا أنزل اللّه
على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [1].
11- ما رواه الراوندي في لبّ اللباب عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم
قال: «من صدّق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم» [2].
12- ما رواه نوف البكالي قال: رأيت أمير المؤمنين عليه السّلام ذات ليلة و قد
خرج من فراشه فنظر إلى النجوم فقال يا نوف: «إنّ داود قام في مثل هذه الساعة من
الليل فقال أنّها ساعة لا يدعو فيها عبد ربّه إلّا استجاب إلّا أن يكون عشّارا أو
عريفا أو شرطيا» [3].
و هذه الأخبار بعضها واردة في الكاهن و بعضها في العريف، و لكن يظهر من رواية
عقبة بن بشير الأسدي عن الباقر عليه السّلام أنّ العريف كان له معنى آخر، و هو من
يعرف القوم و يعرفهم للسلطان، و لعلّه لهذا جعله في جنب العشّار و شبهه.
و عليه يشكل الاستدلال بما صرّح فيه بلفظ العريف و لا أقل من الإبهام، و يدلّ
عليه أيضا بعض ما روي من طرق العامّة أيضا مثل ما يلي:
13- ما رواه البيهقي في سننه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «من
أتى عرّافا أو كاهنا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّد صلّى اللّه عليه
و آله و سلم» [4].
و اسنادها أو كثيرا منها و ان كانت ضعيفة لا تضرّ بالمقصود بعد توافرها و
تكاثرها، فالحكم بالحرمة ثابت لا ينكر وضعا و تكليفا.
و هل يمكن الاستدلال له بالعقل أيضا لإمكان تشويه أمر النبوّة؟ الظاهر عدمه،
لأنّ هذا الاستدلال أخصّ من المدّعى.
المقام الثّالث: حكم من اتى الكاهن و صدّقه
فيعلم حكمه ممّا سبق للتصريح في غير واحد منها بحرمة إتيان الكاهن أو العريف،
[1]. وسائل الشيعة، ج 13، ص 110،
الباب 23، من ابواب ما تكتسب به، ح 7.