responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 308

2- و في خبر آخر: «لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم الواصلة و الموتصلة، يعني الزانية و القوّادة في هذا الخبر» [1].

و قد ورد تحت عنوان «الدياثة» في بعض الأخبار، فهي من الكبائر التي ورد فيها حدّ، و حدّها كما عرفت ثلاث أرباع حدّ الزاني، و هي من الإعانة على الإثم المحرّم بلا إشكال، و في بعض الأحاديث لعنه أيضا [2].

و لا شكّ في حرمة ثمنها أيضا للقاعدة التي عرفتها غير مرّة [3].

17- القيافة

و المراد منه الاستناد إلى علامات توجب الحاق بعض الناس ببعض، و قد ادّعى عدم الخلاف في حرمتها، بل عن المنتهى و غيره دعوى الإجماع عليه، بل قد ادّعى في الجواهر منافاته لما هو كالضروري من الشرع من عدم الالتفات إلى هذه العلامات، بل ذكر أنّ الوجدان أعدل شاهد على عدم مطابقة القيافة للنسب‌ [4].

و الكلام تارة من حيث ترتيب الأثر في المناكح و المواريث و غيرها، و اخرى من حيث التعليم و التعلّم من دون حكم بها، و الأوّل ممّا لا كلام فيه بيننا، و ان حكي عن العامّة الاعتناء به إجمالا، و يدلّ على مذهب الأصحاب:

1- أصالة عدم الحجيّة في كلّ طريق يشكّ في حجيّته- كما هو المقرّر في الاصول.

2- شهادة الوجدان بعدم مطابقته للواقع.

3- أدلّة الحاق الولد للفراش.

4- أدلّة اللعان، فانّها شاهدة على الإلحاق، و عدم الاعتناء بشي‌ء في مقابل الفراش.

5- بعض الأحاديث الخاصّة مثل:


[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 430، الباب 5، من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 2.

[2]. المصدر السابق، ج 12، ص 94، الباب 19، من أبواب ما يكتسب به، ح 3.

[3]. و هي: انّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه.

[4]. الجواهر، ج 22، ص 92.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست