responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266

إدريس و فخر المحقّقين، و على كلّ حال لا يبعد استثنائه بعد ورود الحديث الصحيح به، و هو ما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن كسب المغنيات، فقال: «التي يدخل عليها الرجال حرام و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ...» [1].

و يؤيّد حديثه الآخر (2/ 15) و الثالث (3/ 15)، و الظاهر أنّ الجميع واحد و إن رويت بأسناد مختلفة.

نعم، صرّح بعضهم بعدم كون اشتماله على محرّم آخر كاللعب بآلات اللهو، أو التكلّم بالباطل، أو ورود الرجال عليهنّ كما هو صريح الرواية.

و لا يخفى أنّ هذه و ان كانت امورا خارجة عنها، و لكن حيث أنّ التجويز في أصله قد يتوهّم منه جواز ما قارنه كثيرا في الخارج كان من اللازم نفيه.

و بالجملة إباحة اجرة المغنية التي تدعى إلى الأعراس دليل على جواز فعلها و استماع النساء منها بما مرّ من الشرائط.

نعم، قد يقال بانحصاره في المغنية، فلا يشمل المغني، و لا يشمل مثل مجالس الختان و غيره، هذا و الإنصاف دخولها في صحيحة علي بن جعفر (5/ 15) من استثنائه في الأفراح، و هو من مصاديقه، فهذا استثناء ثان في الحكم، و هو أيضا غير بعيد مع الشرائط السابقة، و سيأتي الكلام فيه.

ثانيها: ما عرفت من أيّام العيد و الأفراح‌

و إن لم يتعرّض له كثير منهم، و لكن بعد وجود الدليل المعتبر عليه و عدم ظهور إعراض عنه، لا مانع من العمل به، و هو صحيحة علي بن جعفر و قد مرّت.

و لكن لا بدّ من خلوّه من المقارنات المحرّمة من التكلّم بالأباطيل و دخول الرجال على النساء كما اشير في ذيلها.

و لعلّ المراد بالفرح ليس كلّ فرح حتّى يستوعب التخصيص كما أشرنا إليه فيما سبق،


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 84، الباب 15، من أبواب ما يكتسب به، ح 1.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست