responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 186

أمّا الأوّل فهو أيضا على قسمين: فقد يقول: بعتك هذه الحنطة بشرط كونها عشرين منّا مثلا، و اخرى يقول: «بعتك هذا العشرين» فالأوّل من قبيل الاشتراط، و الثاني من قبيل الوصف.

و الظاهر أنّ شيئا منها لا يوجب فساد البيع، لا تخلّف الشرط، و لا الوصف إذا لم يكن مقوّما، نعم إذا نقص بمقدار كثير كأن يكون ربع ما وصف، فلا يبعد البطلان، و إلّا كان صحيحا بمقدار من الثمن، فيجب عليه ردّ الزائد.

و لا تندرج هذه المسألة في المسألة المعروفة، أعني تعارض «الوصف» و «الإشارة» فيما إذا قال «بعتك هذا الفرس العربي» فتبيّن أنّه «غير عربي» و إنّ المقدّم هل هو الأوّل أو الثاني؟ أو يختلف بإختلاف المقامات كما سيأتي إن شاء اللّه في محلّه.

لأنّ المفروض هنا وقوع البيع على المقدار، و تخلّف المقدار يوجب نقصا في الثمن بلا إشكال.

أمّا الثاني كأن يقول أعطني منّا من الحنطة، فأعطاه أنقص من ذلك، و أخذ الثمن وافيا، و الظاهر أنّه أيضا صحيح بمقدار من الثمن، و ذمّة البائع مشغولة بالباقي، إلّا إذا ردّ المقدار الباقي من الحنطة إليه، نعم يحتمل الفساد إذا نقص بكثير بحيث يعدّ من قبيل عدم وجود المقوّم للمعاملة (و اللّه العالم).

هذا كلّه إذا لم يكن ربويا، و إلّا فسدت المعاملة من أصلها في غير الكلّي لما في العوضين من التفاوت.

6- التنجيم‌

من المسائل التي احتدمت فيها الآراء مسألة النجوم جوازا و حرمة.

قال في القواعد: «و التنجيم حرام، و كذا تعلّم النجوم مع اعتقاد تأثيرها بالاستقلال، أوّلها مدخل فيه» (و ذكر قبلها تحريم الكهانة و بعدها تحريم الشعبدة، و ليكن هذا على ذكر منك).

و ذكر الفقيه المتتبّع الأجل صاحب مفتاح الكرامة قدّس سرّه في شرح هذا القول كلاما طويلا هذا ملخصه:

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست