responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18

احتمل في مفتاح الكرامة كون المراد بالتجارة أعمّ من الاكتساب و محلّه‌ [1].

و ذكر الشهيد الثاني قدّس سرّه في المسالك ما حاصله: إنّ التقسيم الخماسي يصحّ باعتبار الاكتساب، و الثلاثي باعتبار العين و المنفعة، فإنّ الوجوب و الندب لا يرد عليهما من حيث إنّهما عين خاصّة و منفعة، بل بسبب أمر عارضي و هو فعل المكلّف‌ [2] و لكن ذكر في المفتاح بعد أن نقل هذا التوجيه عن الشهيد و صاحب الرياض أنّ فيه نظرا ظاهرا، لأنّ العين لا تتّصف بالحرمة و الكراهة و الإباحة أيضا بذاتها، بل باعتبار الفعل القائم بها، و أورد عليه ثانيا بأنّ الأذان في نفسه ليس حراما، و لكن الاكتساب به محرّم. انتهى‌ [3].

و في الجواهر بعد الإشارة إلى ما عرفت قال: إنّ اقتصار المصنّف على الثلاثة هنا باعتبار تعلّقها بالأعيان بالذات و لو من حيث فعل المكلّف، ضرورة ثبوت الأعيان التي يحرم التكسّب بها ذاتا و كذلك الكراهة و الإباحة، بخلاف الوجوب و الندب فإنّا لا نعرف من الأعيان ما يجب التكسّب به كذلك، أو يستحبّ، و ثبوت وجوب التكسّب في نفسه أعمّ من أن يكون بالعين المخصوصة [4].

ثمّ أورد عليه أوّلا بعدم اقتصار المصنّف فيما سيأتي من بيان الأقسام على ذلك، بل ذكر ما يكون الحرمة بسبب قيام فعل المكلّف المحرّم، فإنّ بيع السلاح لأعداء الدين ليس ممّا يحرم التكسّب به ذاتا، (بل بالعرض).

و ثانيا: إنّ التكسّب مستحبّ في بعض الأعيان بالخصوص، كالغنم الذي جعل جزء من البركة فيها، اللهمّ إلّا أن يقال بأنّ البركة فيها لا في كسبها (انتهى) [5].

هذه كلمات القوم و الذي يحقّ أن يقال في المسألة: إنّ حرمة البيع على أقسام: فإنّها قد تنشأ من حرمة العين، و حرمتها باعتبار حرمة منافعها المعتدّ بها، كحرمة بيع الخمر و الصليب و الأوثان، و «أخرى» من حرمتها في ظرف خاصّ كحرمة بيع السلاح لأعداء


[1]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 4.

[2]. المسالك، ج 1، ص 164، (كتاب التجارة).

[3]. مفتاح الكرامة، ج 4، ص 4.

[4]. الجواهر، ج 22، ص 7.

[5]. الجواهر، ج 22، ص 7، (مع التلخيص).

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست