responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144

1- تدليس الماشطة

و قد تعرّض له الأصحاب في كثير من كتبهم، بل ادّعى على حرمته الإجماع في غير واحد منها كالرياض‌ [1] و غيره‌ [2] هنا، و سيأتي أنّ الأدلّة العامّة في المسألة لا تختصّ بها، بل يشمل كلّ مورد كان البناء على التدليس فيه، حتّى في مثل الألبسة و المراكب و الدور و السجّاد و غيرها، بأن يعمل في الحيوان أو اللباس أو الدار الذي يراد شراؤه شي‌ء يوجب الغشّ على المشتري.

ثمّ اعلم أنّ الكلام فيه تارة من ناحية القواعد العامّة، و اخرى من ناحية الأدلّة الخاصّة، و الكلام في الأوّل تارة في الصغرى، و اخرى في الكبرى.

أمّا الكبرى، فالظاهر أنّ كلّ غشّ يوجب تفويت حقّ من مسلم (كما إذا كان في مقام النكاح أو البيع أو الإجارة) فهو حرام، لما سيأتي من أدلّة حرمته عقلا و شرعا، و أنّ المسلم لا يغشّ، بل ادّعى تواتر الروايات من طرقنا و طرق أهل السنّة على ذلك، نعم إذا لم يوجب تفويت حقّ كإظهار الإنسان لباسه، أو داره، أو مركبه أحسن ممّا هي في الواقع من دون إرادة بيع أو إجارة أو نحوهما، فلا مانع منه أصلا.

و أمّا الصغرى فقد يقال إنّه ليس في عمل الماشطة غشّ، بل الغشّ يتحصّل ممّن يعرض المغشوشة للنكاح و البيع، و حالها كحال من يصنع السبحة و يرائي بها في العبادة و الأذكار.

و فيه: إنّ إطلاقات الغشّ يشملها إذا كان فعلها بهذا القصد، و أين هي من صانع السبحة المشتركة بين الحلال و الحرام، نعم لو لم يكن عملها بقصد إعداد المقدّمات في مقام يراد الغشّ لم يكن به بأس.

أضف إلى ذلك أنّه قد يكون من الإعانة على الإثم الذي قد عرفت حرمته، كما عرفت أنّ القصد في هذه المقامات قهري.

و على هذا فعمل الماشطة بما هو كذلك ليس بحرام إذا لم يكن في مقام الغشّ، و إلّا فهو حرام للغشّ و للإعانة على الإثم، فهي شريكة للمعرض لها للتزويج و البيع، و لذا استدلّ في‌


[1]. الرياض، ج 1، ص 504، من كتاب التجارة.

[2]. الجواهر، ج 22، ص 113، من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست