responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 103

السادس- الدراهم المغشوشة

قد يقال بحرمة بيعها، و لكن ذلك يحتاج إلى تفصيل، و هو أنّ الدراهم المغشوشة على أنحاء:

1- قد يكون الغشّ ببعض الخليط، كأن يكون نصفه أو ثلثه فضّة مثلا.

2- قد يكون الغشّ بكونه من جنس غير جنسه مطلقا و إن كان بهيئة الفضّة.

3- قد يكون الغشّ بهيئتها و سكّتها و إن كانت مادّتها سليمة خالصة.

4- و قد يكون تمام ماليتها بسكّتها مع كونها مغشوشة كالفلوس التي لا قيمة لمادّتها تقريبا.

أمّا حكم المعاملة مع هذه الأقسام، فإن قلنا بحرمة الانتفاع بها مطلقا، نظرا إلى أنّها سبب للفساد، فلا بدّ من إفنائها، لأنّ رواجها يوجب الاختلال في أمر المعاملات، لا سيّما إذا كان كثيرا، و نظرا إلى غير واحد من الروايات الخاصّة الدالّة على حرمة المعاملة بها، و هي:

1- ما رواه المفضّل بن عمر الجعفي قال: كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فألقي بين يديه دراهم، فألقى إليّ درهما منها فقال: ايش هذا؟ فقلت: ستوق! قال: و ما الستوق؟ فقلت:

طبقتين فضّة و طبقة من نحاس، و طبقة من فضّة، فقال: «اكسرها فانّه لا يحلّ بيع هذا و لا إنفاقه» [1].

2- ما رواه جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام: ما تقول جعلت فداك في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلّا بوضيعة تصير إلى من بعضهم بغير وضيعة بجهلي به، و إنّما آخذه على أنّه جيّد، أ يجوز لي أن آخذه و أخرجه من يدي على حدّ ما صار


[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 473، الباب 10، من أبواب الصرف، ح 5.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست