responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101

الخامس- بيع أواني الذهب و الفضّة

هذه المسألة متوقّفة على ما عنونه القوم في أواخر أبواب الطهارة في الباب المعنون لأحكام الأواني.

فان قلنا بحرمة جميع منافعها الغالبة كالأكل و الشرب و التزيين و الاقتناء فلا شكّ في دخولها في قاعدة التحريم التي عرفتها مرارا، و إلّا لم يكن وجه لتحريمها.

و توضيح ذلك إنّه قد يكون الكلام في بيعها بما لها من الصورة، و اخرى في بيعها بمادّتها فقط.

أمّا الاولى: فإمّا أن يقال بحرمة الأكل و الشرب فيها فقط، أو مع إضافة التصرّفات كجعلها ظرفا للدهن الذي يدهن به و الغالية و العطور، أو مع إضافة التزيين بها أيضا، ففي هذه الصور الثلاث يجوز بيعها، لكون مسألة الاقتناء حلالا (إذا كان من المنافع الغالبة فيها كما هو كذلك كثيرا، فإنّ كثيرا من الناس يرون ذلك طريقا لحفظ أموالهم أو لجمعها أو يلتذّون من وجودها أو النظر إليها أو غير ذلك من القيم الواهية و غير العقلائية).

أمّا إذا قلنا بحرمة الأربع، فالبيع باطل قطعا و إن لم يرد به نصّ خاصّ، و لكن يعلم منها بالقاعدة السابقة.

و تفصيل هذه الصغرى في محلّها، و قد قلنا برعاية الاحتياط في جميع ذلك في محلّه.

أمّا الثاني: فيأتي فيه ما تقدّم في غيره من آلات القمار و اللهو و الأصنام من جواز بيعها بعنوان مرادها، أمّا مطلقا، أو مع كون المشتري ممّن يوثق بديانته، أو مع كسرها قبل الإقباض.

اسم الکتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) المؤلف : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست