لا شكّ في استحباب النيابة في الزيارة وإهداء الثواب للأحياء أو الأموات فيصل
الثواب إلى «المنوب عنه» (من يزور الزائر نيابة عنه) كما يثاب النائب، ويدلّ على
ذلك العديد من الروايات منها:
1. روي بسند معتبر عن داود الصَرميّ قال: قلت للإمام علي النقيّ عليه السلام
إنّي زرت أباك وجعلت ذلك لك. فقال:
2. قال إبراهيم الحضرميّ: رجعت من مكّة فأتيتُ أبا الحسن موسى عليه السلام في
المسجد، وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت له: ياابن رسول اللَّه إنّي إذا
خرجت إلى مكة ربّما قال لي الرجل: طف عنّي أسبوعاً وصلِّ ركعتين، فربّما شغلت عن
ذلك، فإذا رجعت لم أدر ما أقول له، قال:
«إذا أتَيْتَ مَكّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أسْبوعاً وصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
وقل: اللّهمَّ إنّ هَذا الطَّوافَ وهَاتَينِ الرَّكْعَتَينِ عَنْ أبي وامِّي
وَعَنْ زَوجَتِي وَعَنْ وُلْدي وَعَنْ حَامَّتِي وَعَنْ جَمِيعِ أهلِ بَلَدي، حُرِّهُم
وَعَبدِهُم، وأبْيَضِهُم وأسوَدِهُم، فَلا تَشاءُ أنْ تَقُولُ للرَّجُلِ: إنّي قَد
طُفْتُ عَنكَ وَصلّيتُ عَنكَ رَكعَتَينِ إلّا كُنتَ صَادِقاً. فإذا أتيتَ قَبرَ
النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، فَقَضَيتَ ما يَجِبُ عَلَيكَ فَصَلِّ رَكعَتَينِ
ثُمّ قِفْ عِندَ رَأسِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله ثمّ قل:
فَلا تَشاءُ أن تَقولُ للرَّجل: إنّي قَد أقرأتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله
عليه و آله عَنْكَ السَّلامَ إلّاكُنتَ صادِقاً» [2].
3. وفي رواية اخرى أنّ سائلًا سأل أحد الأئمّة الطاهرين عليهم السلام عن الرجل
يصلّي ركعتين أو يصوم يوماً أو يحجّ أو يعتمر أو يزور رسول اللَّه صلى الله عليه و
آله أو أحد الأئمّة ويجعل ثواب ذلك لوالديه أو لأخ له في الدين أوَ يَكونُ له على
ذلك ثواب؟ فقال: