اسم الکتاب : كتاب المصاحف المؤلف : ابن أبي داود الجزء : 1 صفحة : 406
[672]
حدثنا [672] عبد اللّه حدثنا إسحاق بن إبراهیم بن حبیب حدثنا حفص عن جعفر
عن أبیه قال، لا بأس بشراء المصاحف و أن یعطی الأجر علی كتابتها. [673] حدثنا [673] عبد اللّه حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم أنه كان لا یری بأسا بشری المصاحف و بیعها. [672] إسناده حسن إلی محمد بن علی بن الحسین. جعفر هو ابن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب صدوق فقیه [673] إسناده صحیح إلی الحكم ابن عتیبة. مسألة بیع المصاحف و شرائها هل یجوز أم لا؟ اختلف العلماء فی هذه المسألة. * فمن العلماء من قال لا یصح بیعه. و استدلوا بأثر و نظر. [1] أثر ابن عمر رضی اللّه عنه أنه قال: «وددت أن الأیدی تقطع فی بیعه». و أما النظر فقالوا: یقال
إن كان الإنسان مستغنیا عنه فبذله واجب، و الواجب لا یجوز أخذ العوض عنه و
إن كان غیر مستغن عنه فإن بیعه حرام علیه لأنه محتاج له فلا یصح. و تعلیل نظری آخر: هو أن فی بیعه ابتذالا له كما تبتذل السلع، و المصحف یجب أن یحترم و یعظم. و من العلماء من قال: إنه یحرم بیعه و یصح، و فی هذا نظر لأنه مخالف للقواعد، إذ أن القاعدة: أن كل عقد محرم فإنه لا یصح، فهذا القول فیه نظر.
اسم الکتاب : كتاب المصاحف المؤلف : ابن أبي داود الجزء : 1 صفحة : 406