responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 44

حقيقته تبديل خواص الشي‌ء مع بقاء الصورةو المادة و هذا يكون محل اختلاف في انهيكون سببا للتطهير أم لا أو يوجب تطهيرالعرضي من النجاسة دون الذاتي منها وسيجي‌ء.

العنوان الثالث الاستهلاك و معناه انهتفرق اجزاء المستهلك في المستهلك فيه بحيثينعدم عرفا و يبقى واقعا مثل الترابالقليل في الحنطة فإذا صارت دقيقا يستهلكفيه فهذا باق واقعا و يكون في نظر العرفمنعدما و له ثلاثة أقسام الأول الاستهلاكبنحو الهوهوية مثل التراب القليل إذا كانفي الحنطة و صار دقيقا.

و الثاني الاستهلاك المستتبع للانقلابمثل المائع المضاف الملقى في الكر فإنهيصير ماء بانقلاب خواصه دون صورته و مادتهفتصير من اجزاء الماء.

الثالث الاستهلاك المستتبع للاستحالةمثل البول الملقى في الكر فإنه بعدالاستهلاك يطهر بالاستحالة إلى الماء و لاشبهة و لا ريب في ان الفقهاء يرتبون علىالاستهلاك بنحو هو هو أحكاما في بعضالموارد فيقولون في مورد البيع إذا كان فيالحنطة مقدار يسير من التراب مثل وسق فيعشرين صاع بتحقق القبض إذا كان مخلوطا دونما إذا كان القبض في الحنطة و الترابمتفرقا فإنه لا يتحقق و لو كان المقداريسيرا فيجب قبض ما ذكر في البيع تحقيقا وكقولهم في التراب إذا كان في الدقيق انه لايحرم اكله للاستهلاك بخلاف ما كان مستقلا.

و هنا اشكال و هو انه في فضلة الفار يتأملالفقيه إذا استهلك في شي‌ء كالدقيق و لايقول بجواز اكله و في التراب يقول به فانكان الانعدام العرفي مناطا لا يكون فرقبينهما.

الأمر الثاني ان المائع المتنجس أو النجسمثل البول إذا ورد على الكر يكون علىأنحاء.

الأول ان ما يقع في الخارج ان استهلكبتفريق الاجزاء و يستحيل مثل ماء الرمانالنجس إذا ورد على الكر فلا إشكال في هذهالصورة مع بقاء الماء بصفة

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست