responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 378

بالجريان مطلقا لا يرد و على فرض الاختصاصبصورة الالتفات فهو صحيح فتحصل ان المانعلو كان اشتراط الالتفات فيمكن الوجه له والا فلا.

ثم انه قد توهم جريان قاعدة الطهارة فيماتوضأنا به حتى لا تصل النوبة إلى قاعدةالفراغ و هذا مبتن على القول بجريانالأصول المحرزة في عنوان إجمالي و قد مرمنا الإشكال في المقدمة الثالثة في ذلكبالنسبة إلى قاعدة [1] الفراغ و اما قاعدةالطهارة فيمكن القول بجريانها.

و اما صورة فقد أحد الأطراف في هذه الصورةفواضح لعدم الاعتبار بالعلم الإجمالي كمامر و من هنا يظهر حكم الصورة الثالثة فيصورة فقد الطرف و عدمه و لا يحتاج الىالتكرار.

الفرع الثاني في المسألة و هو ما إذا علمبطهارة أحدهما معينا و نجاسة الأخر كذلكثم توضأ و اشتبه الكأس المتوضأ به ففي هذهالصورة حكم المصنف (قده) بأن قاعدة الفراغتجرى ظاهرا و لكن لا ندري ما المرادبتعبيره ظاهرا و اى شبهة كانت في ذهنه حتىعبر بهذا التعبير و لا يجي‌ء الإشكالاتالتي كانت لها مقاما في الفرع الأول لأنصورة العمل لا تكون منحفظة و الالتفات حينالعمل يكون لانه كان عالما بالنجاسة قبلالوضوء و احتمال جريان قاعدة الطهارةالحاكمة على قاعدة الفراغ فيما توضأنا بهيكون كما كان في الصورة الثانية من الفرعالأول نعم لو أحرز الغفلة حين العمل يشكلجريان القاعدة لشرطية الالتفات.


[1] أقول لا فرق بين القاعدتين من حيثالجريان كما مر تقريبه في ذيل المقدمةالثالثة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست