responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 335

فكذلك و لا يشكل بجواز الصلاة في مشكوكالغصبية لأنه فيها يؤثر بوجوده العلمي [1]لا الواقعي و كذا في الوضوء و ما عن الشيخالأعظم الأنصاري (قده) من ان العلمالتفصيلي المتولد من الإجمالي لا اعتباربه لا يكون مقامه هنا لانه يكون في صورةكونه مفنيا للاجمالى و اما ما هو الموافقله مثل المقام فلا لأنه مؤكد له.

و فيه انه لو كانت الغصبية من الجهاتالتعليلية يصح ما ذكر و اما إذا كانت منالجهات التقييدية فلا لان معناها ان الغصبحرام و لا علم لنا بحصول القيد و المقيد أىهذا غصب فالأمر بالاجتناب في هذه الصورةغير معلوم و ما يكون في لسان الرواية يؤيدهذه الجهة فإن فيها لا تتصرف في مال الغيرفيجب إثبات انه مال الغير أولا ثم الأمربالاجتناب عنه و النهي عن التصرف فيه [2].

و اما ان كان السند العلم الإجمالي فلافائدة [3] فيه لانه يمكن ان يكون الفتوى منباب أصالة الحرمة في الأموال و كيف كانفالأمر سهل في عدم جواز الشرب بأي سند كان.

اما الثاني و هو عدم جواز التوضي به فلايكون متفقا عليه فإنه خالفه صاحب‌


[1] مضافا بأن هذه الشبهة مقرونة بالعلمالإجمالي و تكون شبهة بدوية محضة و صحةالصلاة في مشكوك الغصبية لذاك الدليل بعدعدم إحراز الغصب الواقعي.

[2] أقول و كيفما كان لا شبهة في عدم جوازالصلاة في ذلك للعلم التفصيلي بذلك و لايكون الغصبية شبهة بدوية محضة كما مر.

[3] أقول انه حيث انه يكون على فرض أصالةالحل في الأموال أيضا يكون فيه فائدة فهودليل على من لم يذهب الى ما ذهب اليهالمشهور من أصالة الحرمة فالتعبير بعدمالفائدة بصرف إمكان كون هذه الفتوى لأصالةالحرمة غير مفهوم لنا على ان العلم يمكن انيكون مانعا لجريان الأصل مطلقا لتقدمرتبته على أصالة الإباحة و الحرمة بعدكونه تفصيليا و لو كان متولدا من العلمالإجمالي الذي يكون شرط تنجيزه تعارضالأصول في مورده.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست