responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 327

و لا شبهة في وجوب الامتثال الإجمالي علىفرض الانحصار كما قال المصنف ثم لا يخفىانه إذا كان المشتبه في غير المحصور يجوزالتوضي بكل واحد منه لما مر و لكن تفصيلبيانه يحتاج الى مقدمة.

و هي الإشارة إلى الأقوال في العلمالإجمالي فمنها ان العلم الإجمالي فيأطراف غير المحصور يسقط عن المنجزية بكلاطرفيه الموافقة القطعية و المخالفةالقطعية كما هو مذهب المصنف (قده) فكل واحدمن الأطراف يكون فيه شبهة بدوية فإن كانالمورد من الموارد الخطيرة مثل الفروج والدماء يجب الاحتياط و الا فلا [1] و منهاان الشبهة لا تكون بدوية أيضا لأن الموجبلها هو العلم و هو العلة التامة لوجودهافإذا ذهب فيذهب أثره فربما يقال في الموردبأنه مبتن على الاختلاف في ان العلمالإجمالي يكون علة تامة كما عن المحققالخراساني (قده) أو مقتضيا كما عن الشيخالأعظم الأنصاري (قده) فعلى الأول تكونالشبهة بدوية لأن وجود الاحتمال يكونتابعا لوجود العلم لا لتنجيزه فإذا لم يكنالمنجزية فلا يمكن القول بعدم الشبهة أيضا


[1] أقول انه في المقام يشكل القول بصحةالصلاة لأن إحراز الشرط لازم و هو غير محرزمع الشك في كون المائع مضافا أو مطلقا معإمكان تحصيل الشرط جزما بواسطة التكررالذي لا يلزم منه الحرج أيضا الا انه حيثيقال الشك غير مؤثر مع جريان الأصل فتصحالصلاة و لكن الكلام في أنه ليس لنا أصل فيمورد الشك في الإطلاق و الإضافة لا أصل عدمالإطلاق و لا أصل عدم الإضافة بخلاف الشكفي الطهارة و النجاسة فإن قاعدة الطهارةحاكمة.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست