responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 299

ان هنا مطلبين قد خلطوا بينهما في هذاالمقام [1]:

الأول ان يكون الماء مصاحبا مع العذرة بعدالغسل حتى يصل الى الأرض و الثاني ان لايكون مصاحبا أو كان و تفرق في الهواء ثمصار مصاحبا فيه أو في الأرض ففي الصورةالأولى الحكم بالطهارة صحيح لأن العادةتكون كذلك و الترشحات تكون عند الغسل.

و اما الثانية فلا لانه يعد نجاسة مستقلةلاقى الماء فينجس فعلى هذا ان تفرق الماءعن الجزء المتميز في الهواء و وقع علىالثوب فهو طاهر و اما إذا تفرق و انضم ثمتفرق و وقع على الثوب فهو نجس.

و مراد السيد (قده) أيضا هو الصورة التيتصورناها و الا فكلامه بإطلاقه غير صحيحثم [2] المراد بالتميز لا يكون ما يرىبالعين بل المناط وجوده الواقعي سواء رأتهالعين أولا و سواء استهلك أم لا.

ثم تعرض المصنف للاجزاء الطاهرة الخارجةمع العذرة و حكم بأنه لا يضر بطهارة ماءالاستنجاء مثل الملاقاة مع الدود أوالأجزاء الغير المنهضمة و قوي‌


[1] أقول ما يكون محل كلام الاعلام لا خلطفيه لأنهم يحكمون بنجاسة الماء الذي قداجتمع في الأرض أو الظرف كما نطق بهالروايات و يكون معه ذرات العذرة و هو نجسقطعا و ما فرضه الأستاذ و ان كان وجيها فيعالم الثبوت الا ان إثبات ذلك مشكل والثمرة التي يذكرها تترتب على غير هذاالفرض أيضا لأنا إذا نرى في ثوبنا قطرة منهو لا نرى فيه العذرة نحكم بالطهارة و لانتفحص (و لا يمكن غالبا) من انه لاقى العذرةفي الهواء بعد التفرق أم لا و لو فرضإثباته بالدقة لا يفيد في الانظار العرفيةبل المناط على المجتمع بعد الغسل.

[2] أقول ان المراد و ان كان الوجود الواقعيالا ان المناط و الطريق لذلك رؤية العين لولم يكن مانع فمن هذا الباب نحكم بأن الرؤيةمناط و العرف لا يعتنى باستعمال الآلاتالطبيّة لأمثال ذلك و الشرع لا يعلم منهالدقة الكذائية في باب النجاسات.

اسم الکتاب : المعالم المأثورة فی شرح کتاب العروة الوثقی المؤلف : الآملي، الميرزا هاشم    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست